رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٦٥ - المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان

وجوب الحمل على الصحّة، كما أنّ عدم الاتّهام أعمّ من الحمل، لجواز الواسطة و هو الوقف. و بالجملة: تحريم الاتّهام لا يلازم إيجاب الحمل.

و توهّم أنّه لا يلازمه بالملازمة العقليّة، و هذا لا ينفي الملازمة العرفيّة، لانفهام إيجاب الحمل من تحريم الاتّهام عرفا، و ينتقل إليه انتقالا عرفيّا و لو لعدم اعتقاد وجود الواسطة، فإنّه إنّما يظهر عند العقل لا في نظر العرف.

يدفعه: منع الانفهام العرفي، فالملازمة بكلا قسميها منتفية.

و منها: الأخبار الدالّة على عدم خلوّ المؤمن عن ظنّ السوء الناهية عن تحقيقه و على معنى ترتيب الآثار عليه التي منها ما في الوسائل عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام): ثلاثة لا يخلو المؤمن عنها: الظنّ و الحسد و الطيرة، فإذا ظننت فلا تحقّقه، و إذا حسدت فلا تبغ، و إذا طيّرت فامض [١].

و فيه: أنّ الظنّ هنا عبارة عن ظنّ السوء، بمعنى ارتكاب القبيح، و النهي عن ترتيب الآثار عليه لا يتناول ما لا قبح في ارتكابه كما أشرنا إليه، و مع الغضّ عن ذلك فالنهي عن ترتيب آثار هذا الظنّ لا يستلزم عقلا و لا عرفا إيجاب ترتيب آثار ظنّ الحسن.

و منها: رواية أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول- إلى أن قال:- و لا يقبل اللّه تعالى من مؤمن عملا و هو مضمر على أخيه المؤمن سوءا [٢].

و الجواب عن ذلك أيضا يظهر ممّا مرّ، فإنّ إضمار السوء هو ظنّ السوء، بمعنى ارتكاب [القبيح]، فهو المنهيّ عنه، لا ظنّ الفساد فيما لا قبح في ارتكابه، و لو سلّم فالذّم على إضمار السوء على الأخ لا يستلزم وجوب إضمار الحسن.

و منها: رواية معلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: ما حقّ المسلم على المسلم؟ قال: سبع حقوق واجبات، ما منهنّ حقّ إلّا و عليه واجب، إن ضيّع منها شيئا خرج من ولاية اللّه و طاعته و لم يكن للّه فيه من نصيب- إلى أن


[١] البحار ٥٨: ٣٢٠ ح ٩ نقلا بالمضمون.

[٢] الوسائل ١٢: ٢٩٩ ب ١٥٩ من أبواب أحكام العشرة ح ٢.