رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٤٨ - و أمّا المسلم

منزلة العلم بصحّة ذلك الفعل، و معناه أنّه أوجب علينا إرشادا إجراء هذه الآثار بأجمعها في ذلك الفعل، و المعاملة معه معاملة الفعل الصحيح الواقعي.

و أمّا الفعل:

فيمكن كون المراد به خصوص ما يصدر من الأركان، أو ما يعمّه و الصادر من اللسان المعبّر عنه بالقول و إن كان إطلاقه ينصرف إلى الأوّل غير أنّه باعتبار الماهيّة على حسب العرف و اللغة عبارة عمّا يصدر من الجارحة الشاملة لمثل اللسان، فيكون الأصل حينئذ في جريانه يشمل كلّا من الأفعال و الأقوال، كما يمكن أن يكون المراد به ما يعمّهما و الصادر من الجنان الذي يعبّر عنه بالاعتقاد و إن كان يوجب تجوّزا في اللفظ.

و يمكن القول بكون الفعل بهذا المعنى واردا في كلامهم من باب المثال، و إلّا فحكمه جار في الأعيان الخارجيّة أيضا، فيكون الأصل في جريانه يعمّ كلّا ممّا ذكر و الأعيان، غير أنّ ذلك ممّا لا خفاء في ضعفه، لعدم شمول أدلّة الأصل- على ما ستعرفه- للأعيان، فتعيّن إرادة المعنى الثالث، لثبوت الأدلّة في كلّ من أفعال القلب و غيره من الجوارح.

و أمّا المسلم:

فلا ينبغي التأمّل في عمومه العادل و الفاسق معا، و مرجعه إلى عدم اعتبار العدالة في موضوع ذلك الأصل، نظرا إلى تناول الأدلّة المقامة لتأسيسه من السيرة و الأخبار للفاسق أيضا.

أمّا السيرة فلوضوح قيامها فيما يعمّهما، و أمّا الأخبار فلأنّها بين متضمّن للأخ و متضمّن للمسلم و متضمّن للمؤمن، و لا خفاء في أنّ كلّا من ذلك يطلق على الفاسق إطلاقه على العادل، مضافا إلى عدم دلالة الأخبار المفسّرة للإسلام و الإيمان، على اعتبار العدالة في صدق المسلم و المؤمن، بل و دلالة بعضها على عدم اعتبارها فيه، لتضمّنه تفسير المسلم و المؤمن بما يتناول كلّا من الفريقين، كخبر أبي بصير المرويّ في الخصال و غيره، قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) فقال له رجل: أصلحك اللّه أنّ بالكوفة قوما يقولون مقالة ينسبونها إليك، فقال: و ما هي؟

قال: يقولون: الإيمان غير الإسلام، فقال أبو جعفر (عليه السلام): نعم، فقال له الرجل: صفه