رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٥٣ - البحث في تحقيقه

عباداتهم، لانتفاء ما هو من شروط صحّتها و هو الولاية، فلا يجري فيها أصالة الصحّة رأسا.

و توهّم ثبوت سيرة الشيعة الكاشفة عن رضا أئمّتهم في معاملاتهم و عقودهم و إيقاعاتهم، لأنّهم يعاملونهم بالبيع و الشراء و الأخذ من أموالهم و التناول من أطعمتهم و أشربتهم و غير ذلك.

يدفعه أنّ السيرة لا تكشف عن كون الجهة المجوّزة للأمور المذكورة هي حيثيّة حمل أعمالهم في عقودهم و إيقاعاتهم و سائر معاملاتهم على الصحّة، لجواز ابتنائها على حجّيّة يدهم على أموالهم و كونها من أمارات الملك، فإنّ اليد في كونها أمارة على الملك لا فرق فيها بين المسلم و الكافر و المؤمن و المخالف.

و أمّا الصحّة:

فالمراد بها موافقة المشروع، و هي في العادات موافقة ترخيص الشارع، و في العبادات موافقة الأمر، و في المعاملات من العقود و الإيقاعات موافقة المؤثّر التام باحتوائه لشروط التأثير، و اللازم من موافقة الأمر و موافقة المؤثّر التام كونه بحيث يترتّب عليه الآثار الشرعيّة المطلوبة من العبادة و المعاملة، و قد مرّ في شرح الحمل أنّ المراد به ترتيب آثار الصحّة على الفعل الصادر من المسلم المعلّقة على صحّته- أي موافقته المشروع- و المراد بالآثار الأحكام الراجعة إلى الحامل التي موضوعها فعل المسلم على تقدير موافقته المشروع.

فالحمل بهذا المعنى يستلزم الحكم على الفعل بكونه صحيحا كما أشرنا إليه، و أمّا أنّ المعتبر في الصحّة في المسائل الخلافيّة هي الصحّة عند الحامل أو الصحّة عند الفاعل فسيأتي الكلام في تحقيقه.

[البحث في تحقيقه]

و إذ قد عرفت أنّ الفعل في موضوع هذا الأصل أعمّ من الاعتقادات و أفعال الجوارح من الأقوال و غيرها، فالبحث في تحقيقه يقع في مراحل، و قد عرفت أيضا خروج الأعيان عن هذا العنوان، لكن لا بأس بالتّعرّض لها استطرادا، حيث تردّدت بين الصحيح و الفاسد، ليستعلم أنّه هل يجري فيها أصل تقتضي الصحّة أو