رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٥١ - و أمّا المسلم

و يتواسون؟ قلت: لا، فقال (عليه السلام): ليس هؤلاء شيعة، الشيعة من يفعل هذا [١].

فإنّ نفي الشيعة عمّن لا يجامع الصفات المذكورة لا يلازم نفي الإيمان، و الشيعة على ما يستفاد من أخبار أهل البيت أخصّ من المؤمن، بل المستفاد منها أنّ الشيعة من يكون تألى المعصوم في مواظبة الطاعات و مجانبة المعاصي، فيعتبر فيها ما لا يعتبر في الإيمان. و يرشد إليه كونها من المشايعة، و هو المتابعة وزنا و معنى، ما صرّح به أهل اللغة.

نعم في خبر عبد الرحيم القصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: الإسلام قبل الإيمان و هو يشارك الإيمان، فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى اللّه عنها كان خارجا من الإيمان و ثابتا عليه اسم الإسلام، فإن تاب و استغفر عاد إلى الإيمان و لم يخرج إلى الكفر و الجحود و الاستحلال، فإذا قال للحلال: هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلك فعندها يكون خارجا من الإيمان و الإسلام إلى الكفر [٢].

إلّا أنّ الخطب في ذلك أيضا سهل، لأنّ التحقيق- على ما يستفاد من مجموع الأخبار المختلفة، و هو المصرّح به في كلام جماعة- أنّ الإيمان له مراتب مختلفة، و هو الباعث على اختلاف الروايات، فأعلاها الاعتقاد بالعقائد الحقّة على وجه اليقين، مع الإتيان بالواجبات و المستحبّات و ترك جميع المحرّمات و المكروهات و التحلي بالأخلاق الكريمة و التخلّي عن الأخلاق الذميمة، و هو المخصوص بأهل العصمة، و أدناها الاعتقاد بالعقائد الحقّة من دون عمل، و عليه مبنى الحديث المتقدّم عن أدنى ما يكون العبد به مؤمنا، و بينهما متوسّطات، كمن يعتقد العقائد الحقّة و يفعل جميع الواجبات و يترك كلّ المحرّمات، و من يعتقد العقائد الحقّة و يترك كبائر المعاصي و يأتي بالفرائض التي تركها كبيرة، و من يعتقد العقائد الحقّة و يجتنب المعاصي بعضها دون بعض، كبيرة أو صغيرة، مع الإصرار و عدمه.


[١] الوسائل ٩: ٤٢٨ ب ٢٧ من أبواب الصدقة ح ٤.

[٢] الوسائل ٢٨: ٣٥٤- ٣٥٥ ب ١٠ من أبواب حد المرتد ح ٥٠.