رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٥٤ - المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة

الفساد أو لا؟ فالبحث في ذلك أيضا من جملة المراحل.

المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة

و معنى صحّة العين كونها بحيث يترتّب عليها الفائدة المطلوبة منها، و إنّما يكون كذلك إذا كانت سالمة عن العيب، و يظهر فائدة هذا الأصل في نحو مسألة الدين إذا اختلف الدائن و المديون في عين شخصيّة تعلّقت بذمّة المديون بالدّين، فادّعى المديون فسادها و الدائن صحّتها، فهل هنا أصل يقتضي الحكم لأحدهما أو لا؟

فنقول: إنّ الأصل هنا إن أريد به القاعدة المستفادة من الأدلّة الشرعيّة القائمة لإقعاد هذه القاعدة بالخصوص فلا أصل في شيء من الجانبين، لعدم قيام دليل من الكتاب و السنّة و لا الإجماع و السيرة على إفادة هذا المعنى الذي يرجع مفاده إلى كون الأصل في كلّ عين خارجيّة هو الصحّة، إلّا ما علم فساده، أو الفساد إلّا ما علم صحّته، و الأدلّة المقامة على أصل الصحّة في الأفعال لا يتناولها عنوانا و دلالة كما أشرنا إليه إجمالا، و ستعرفه مفصّلا.

و إن أريد به الظهور المستند إلى الغلبة فلا ينبغي التأمّل في وجوده في جانب الصحّة، فإنّ صحيح الأعيان الخارجيّة و سالمها غالب على فاسدها و معيبها غلبة جنسيّة و نوعيّة و صنفيّة، و الظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب، فيكون قول مدّعي الصحّة على وفق الظاهر، غير أنّ الكلام يقع في اعتبار هذا الظاهر، خصوصا إذا عارضه أصل آخر، و في ترجيحه على هذا الأصل من حيث كونه ظنّا في الموضوع الصرف.

و إن أريد به الاستصحاب المعبّر عنه بأصالة العدم فهو قد يكون في جانب الصحّة، و قد يكون في جانب الفساد، و قد يشتبه الحال، فالموارد مختلفة.

و الضّابط فيها أنّ الفساد في بعض الأشياء يكون من الطواري اللاحقة بالصحّة الحاصلة فيها أوّلا، بأن يكون الصحّة هي الحالة السابقة، كالخلّ إذا فسد بزوال