رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٥٦ - المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة

ممّا أخذ في مضمونه أن يكون مقدّما على كلّ ظنّ و ظاهر متى ما لم يحصل اليقين بخلافه، إلّا ما خرج منه بالدّليل، سيّما في الموضوعات الصرفة التي أطبق فيها العلماء، إلّا من شذّ منهم على تقديمه على الظاهر، فإنّ الموضوعات ليست كالأحكام ليدّعى فيها انقلاب الأصل كما ادّعى في الأحكام.

و من هنا يتبيّن حكم ما لو لم يعلم له حالة سابقة من صحّة أو فساد، كما لو شككنا في صحّة شيء بحسب خلقته الأصليّة، إذ ليس فيه إلّا الظاهر، و هو و إن لم يعارضه أصل غير أنّ بناء العمل عليه أيضا يحتاج إلى دليل الاعتبار، إذ ليس الظنّ كالعلم ليكون بطبعه و لذاته حجّة و مقدّما على كلّ ما سواه، بل لا بدّ فيه من دليل الاعتبار لكون الأصل فيه عدم الحجّيّة، و هو في محلّ البحث غير مطّرد، لعدم ثبوته، إلّا في بعض الموارد كما عرفت، فيجب الاقتصار عليه و الأخذ في غيره بموجب الأصل الأوّلي و هو عدم الاعتبار.

و بالجملة: الحكم بالصحّة في الأعيان الخارجيّة على سبيل الكلّية، إلّا ما خرج بالدليل منوط بأحد الأمرين، من جريان أصالة عدم الفساد فيها على وجه الاطّراد، أو قيام دليل على اعتبار الظنّ المستند فيها إلى الغلبة على وجه الاطّراد أيضا، فإن بني على الأوّل فالكبرى مسلّمة، لإطّراد اعتبار الأصل في جميع مجاريه، و لكنّ الصغرى ممنوعة، لعدم جريان الأصل المذكور إلّا في بعض الموارد، و إن بني على الثاني فالصغرى و إن كانت مسلّمة لإطّراد الظنّ المستند إلى الغلبة في جميع الموارد غير أنّ الكلام إنّما هو في كلية الكبرى، لعدم ثبوت اعتبار هذا الظنّ إلّا في الجملة، فيجب الاقتصار على مورده، و بذلك لا يثبت أصل كلّي مطّرد في جميع الموارد، كما هو المقصد الأصلي في المقام.

هذا مع إمكان منع الصغرى أيضا، لأنّ الغلبة لا تؤثّر في الظنّ بلحوق مورد الشكّ بمورد الغالب إلّا مع ملازمة بينهما، و لا تتأتى إلّا بإفادة الغلبة للظنّ بكون الحكم الثابت لمورد الغالب من لوازم الكلّي الصادق عليه و على مورد الشكّ، و إنّما تفيده إذا ظنّ عدم وجود فرد لذلك الكلّي مخالف لمورد الغالب في الحكم،