رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٥٨ - المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان

ذي اليد في الطهارة و النجاسة، و التذكية و نحوها، و قاعدة كلّ ذي عمل مؤتمن في عمله، و قبول رواية الثقة الخالية عن المعارض، و قبول الشهادة في الجملة في مواردها، و قبول إقرار العقلاء على أنفسهم، و تصديق المرأة فيما يتعلّق بنفسها، و البناء فيما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم و الجلود على المذكّى، و الأشياء الموجودة في أيديهم على الطهارة، و أمثال ذلك.

و كيف كان فقد يستدلّ على الأصل المذكور بالغلبة، فإنّ الغالب في أفعال المسلمين هو الصحّة، إذ ليس المراد منها ما يتحقّق في الأفعال المتحصّلة في الذهن حتى يقال: إنّ الغلبة فيها على خلاف الصحّة، إذ كلّ صحيح من العبادات و المعاملات له قيود و شروط و أجزاء كثيرة، و لا يتّصف بالصحّة إلّا مع تحقّق جميعها، و على هذا فالصحيح من كلّ منهما نوع واحد، و الفاسد أنواع كثيرة خارجة عن حدّ الإحصاء، بل الأفعال الشخصيّة المتحصّلة في الخارج و الغالب فيها الصحيح، و الظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب.

و فيه أوّلا: منع أصل الغلبة، إلّا في الصحّة بمعنى المشروعيّة في العادات خاصّة، لا بمعنى آخر في العبادات و المعاملات، و إن سلّمنا غلبة المشروعيّة بالقياس إلى الفاعل فيهما أيضا فهو لا يستلزم غلبة الصحّة بمعنى ترتّب الأثر، إلّا بعد إحراز غلبة اخرى فيهما، و هي غلبة معرفة المسائل و الأحكام المتعلّقة بهما، و هذه ممنوعة، بل الغالب في المسلمين الجهل بمسائل العبادات و المعاملات، مع كثرة ما يتحقّق في عباداتهم و معاملاتهم من السهو و النسيان و الخطأ و غيره ممّا يوجب الإخلال ببعض ما اعتبر معهما، و كثرة جهلهم بالموضوع المقتضي للفساد أيضا كالغصب و الوقف و غيرهما ممّا يخلّ بصحّة المعاملة، و قضيّة هذا كلّه غلبة الفساد في العبادات و المعاملات.

و ثانيا: منع تأثير هذه الغلبة في الظنّ باللحوق، إمّا لما قيل: من أنّها في إفادة الظنّ لا بدّ أن تكون معتدّا بها، بحيث يكون النادر في جنب الغالب لندرته كالمعدوم، و لا ريب أنّ الفساد أيضا في أفعال المسلمين كثير، إن لم نقل بكونه