رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٤٧ - و أمّا الحمل

فلا يكون إلّا غيريّا قصد به التوصّل إلى ما يترتّب على الحمل من الفوائد و الخواصّ و اللوازم و الآثار الشرعيّة القريبة أو البعيدة.

و أمّا الحمل:

فيمكن أن يراد به المعنى المصطلح في القضايا الحمليّة، مع نوع تصرّف في عبارة قولهم: حمل فعل المسلم على الصحّة بجعله مقلوبا عن حمل الصحّة على الفعل، على معنى الحكم عليه بكونه صحيحا، كما يمكن أن يراد به ترتيب آثار الصحّة على الفعل، على حدّ ما في قولهم: حمل اللفظ المعرّى عن القرينة على الحقيقة مرادا به ترتيب آثار الحقيقة عليه.

و الفرق بين المعنيين أنّ الأوّل أعمّ من الثاني، حيث إنّ ترتيب آثار الصحّة على الفعل يستلزم الحكم عليه بكونه صحيحا، بخلاف الحكم، فإنّه لا يستلزم ترتيب الآثار، لأنّه أمر يرجع إلى الحامل، و وصفه بالصحّة يرجع إلى الفاعل، و لا ملازمة بينه و بين الأوّل، نظير ما في تصديق الراوي العدل في خبره، من احتمالي كون المراد به مجرّد الحكم عليه بكونه صادقا، أو ترتيب آثار الصدق على خبره.

و الذي يساعد عليه التتبّع في مطاوي كلماتهم و بياناتهم تصريحا و تلويحا، و مجاري ذلك الأصل إنّما هو إرادة المعنى الثاني و إن قصر عن إفادته بعض أدلّته كالأخبار. نعم يكشف عن ذلك صريحا السيرة التي هي عمدة أدلّته، و نحوه البرهان العقلي الذي يأتي تقريره.

و المراد من ترتيب آثار الصحّة إجراء الآثار الشرعيّة المترتّبة على الفعل الصحيح الواقعي في موضع العلم بصحّته في الفعل الصادر عن المسلم المشكوك في صحّته، فإنّ للفعل الصحيح الواقعي في موضع العلم بصحّته آثار شرعيّة واقعيّة تترتّب عليه قهرا، من وجوب شيء و عدم وجوب آخر، و حرمة شيء و إباحة آخر، و استحباب شيء و كراهة آخر، و ملكيّة شيء و زوال الملكيّة عن آخر، و براءة الذمة عن شيء و اشتغال الذمة بآخر، و حلّية بضع و زوال الحلّية عن آخر، إلى غير ذلك من الآثار الشرعيّة المترتّبة على أنواع العبادات و المعاملات من العقود و الإيقاعات و غيرها. و قد عرفت أنّ الشارع نزّل صدور الفعل من المسلم