رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٧٨ - المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان

النصيحة على شيء من حالات النصيحة، لأنّه متّهم بالكيد و الغدر، و لا ينبغي الاعتداد بنصائح المتّهمين حذرا عن كيدهم، فبطل بذلك القول بأنّ الرواية دلّت على عدم الاعتماد في حال من الحالات بشيء من أمور من كان مستحقّا للتّهمة، إن أريد به عدم الاعتماد على أموره في غير موضع النصيحة من حالاته الأخر من أفعاله و أقواله، كما بطل أيضا القول بأنّه ظاهر أنّ المراد بالمستحقّ للتّهمة ليس من علم منه خلاف الحقّ، لأنّه لا يكون اتّهاما، بل الظاهر منه أن يكون المظنون في حقّه ذلك.

و أعجب شيء في المقام نقل الرواية و عدم التأمّل في متنها، فإنّ الإمام (عليه السلام) جعل المستحقّ للتّهمة قسما ممّن علم أنّه أخطأ، و هل المراد بالخطإ غير خلاف الحقّ؟ فلا جهة لكونه قسما منه، إلّا إذا قسّمناه إلى صورتي العمد و غيره، فلا محمل لمستحقّ التهمة، إلّا من علم أنّه تعمّد في إتيانه بخلاف الحقّ، فتوهّم منافاة نحو هذه الرواية لأخبار الباب قصور عن اعمال قواعد فهم الألفاظ، أو نشأ عن قلّة التدبّر في مداليل الروايات متنا و سياقا.

و قد يناقش أيضا بأنّ لأخبار الحمل على الصحّة معارضات أخر توجب انتفاء العمل بها رأسا، كرواية عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «لا تثقنّ بأخيك كلّ الثّقة، فإنّ صرعة الاسترسال لا يستقال» [١] تنهى عن تمام الوثوق بالأخ. و رواية محمّد بن هارون الجلّاب عن أبي الحسن (عليه السلام) المتقدّمة الناهية عن ظنّ الخير بأحد إذا كان الجور أغلب من الحقّ [٢] و رواية نهج البلاغة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [٣] المتقدّمة الناهية عن حسن الظنّ برجل عند استيلاء الفساد على الزمان و أهله [٤].

و في الاولى: أنّ الوثوق المنهيّ عنه فيها أريد به ركون أحد المتعاقدين إلى


[١] الوسائل ١٢: ١٤٦ ب ١٠٢ من أبواب أحكام العشرة ح ١.

[٢] الوسائل ١٩: ٨٧ ب ٩ من كتاب الوديعة ح ٢.

[٣] كذا في الأصل، و لعلّه سهو منه.

[٤] نهج البلاغة: ٤٨٩ الحكم ١١٤.