رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٦٦ - المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان

قال:- السابع: أن يبرّ قسمه و يجيب دعوته و يعود مريضه و يشهد جنازته [١].

و دلالة ذلك أيضا محلّ منع، فإنّ برّ القسم تصديقه، و لعلّ وجوبه لخصوصية في القسم من احترام و نحوه غير متحقّقة في غيره من أفعال المسلم، فلا يقاس عليه و لا يتعدّى منه إلى مطلق الفعل، إلّا لملازمة بينهما يحرزها أحد الأمور، من تنقيح المناط و الأولويّة و عدم القول بالفصل، و الكلّ منتف.

أمّا الأوّل و الثاني فواضح بعد ملاحظة احتمال مدخليّة الخصوصيّة كالاحترام و نحوه.

و أمّا الأخير فلأنّ عدم القول بالفصل إن أريد به ما ينتزع عن الإجماع المركّب، فهو فرع على الخلاف في المسألة و هو غير متحقّق، و إن أريد به ما ينتزع عن الإجماع البسيط فهو أيضا غير متحقّق.

و منها: قول الصادق (عليه السلام) لمحمّد بن الفضيل: يا محمّد كذّب سمعك و بصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنّه قال قولا و قال: لم أقله، فصدّقه و كذّبهم [٢].

و الإنصاف أنّ هذه الرواية أيضا لا تدلّ على المطلب، بل لا تعلّق لها بما نحن فيه، فإنّ تكذيب السمع و البصر عن الأخ ليس على حقيقته، لاستحالة تكذيب الحسّ، بل هو كناية عن تنزيل ما يسمع عنه من السوء منزلة غير المسموع، و تنزيل ما يبصر منه من السوء منزلة غير المبصر، و معناه عدم ترتيب آثار السوء عليه تنزيلا لوجوده منزلة عدمه، لبقاء المودّة و عدم انقطاع الاخوّة، و هذه مرتبة اخرى من مراتب اخرى من مراتب الاخوّة، أعلى و أبلغ من مرتبة عدم الاتّهام و حسن الظنّ به.

و قوله (عليه السلام): «فإن شهد» إلخ تفريع على هذا الأصل الكلّي، أو توضيح له في


[١] الوسائل ١٢: ٢٠٥ ب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة ح ٧.

[٢] الوسائل ١٢: ٢٩٥ ب ١٥٧ من أبواب أحكام العشرة ح ٤، و فيه: «قال لك قولا فصدّقه و كذّبهم».