رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٣٨ - المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية

فالرّجوع إلى الأوّل منه يختصّ بالمجتهد و إلى الثاني منه يعمّه و المقلّد، و إن كان المأخوذ فيه الظنّ من حيث إضافته إلى الأحكام كما هو الأظهر كان من القسم الأوّل فيختصّ بالمجتهد.

و من فروع هذا الترديد مسألة تعارض الأصل و الظاهر في الموضوعات الخارجيّة، فعلى الأوّل يقدّم الظاهر على الأصل إلّا ما خرج بالدليل، و على الثاني يقدّم الأصل على الظاهر إلّا ما خرج بالدليل، كما هو المشهور.

ثمَّ لا يبعد القول بكون الحكمة الباعثة على اعتبار جملة من الطرق الغير العلميّة و جعلها حجّة غلبة مصادفتها الواقع، لضرورة انتفاء الملازمة الواقعيّة عمّا بينهما، فإنّ خبر العدل الذي جعله الشارع حجّة ليس فيه ما يوجب هذا الجعل إلّا صفة العدالة، و هي لا تلازم الصدق بحيث يستحيل انفكاكه عنها، بل هي عنوان يغلب معه الصدق، فتكون غالب المصادفة للواقع، و يقابله خبر الفاسق الذي منع الشارع من العمل به، إذ ليس فيه ما يوجب ذلك المنع إلّا صفة الفسق، و هي لا تلازم الكذب على وجه يستحيل انفكاكه عنها، بل غايته غلبة اتّفاق الكذب معها، فهي الحكمة الباعثة على المنع، و اليد التي جعلها الشارع أمارة على الملكيّة ليس فيها ما يوجب ذلك إلّا السلطنة التي ليست بملازمة للملكيّة دائما، بل الغالب فيها الملكيّة، و سوق المسلمين المجعول أمارة على الحلّيّة و الطهارة ليس فيه ما يوجب ذلك إلّا الإسلام الغير الملازم لهما عقلا، بل غايته كونه ممّا يغلب معه الحلّيّة و الطهارة.

و ممّا يشير إلى ذلك موثّقة إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح، أنّه قال: لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني و فيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس [١].

فإنّ غلبة المسلمين في أرض يقضى بغلبة التذكية في ذبائحهم فيها فيغلب في


[١] الوسائل ٣: ٤٩١ ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٥.