رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٧٠ - المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان

ممّن يستحبّ الإتيان إليه بالعنوان الذي أمر به الشارع ندبا و يباح بدون قصد ذلك العنوان.

و ثالثتها: ما يتحقّق في المعاملات من أبواب العقود و الإيقاعات بالوجه الذي تقدّم ذكره و مثاله.

و إنّما يسلّم الإجماع على عدم لزوم اختيار الأحسن عند دوران الأمر بينه و بين الحسن في الصورتين الأوليين، و هو في الصورة الأخيرة في حيّز المنع، بل الإجماع على خلافه، كيف! و قد أخذه المدّعي للدعوى المذكورة بعد اليأس عن دلالة الأخبار مستندا للأصل المطّرد في أبواب العقود و الإيقاعات، و قد عرفت أنّ الحمل على الصحيح فيها من باب اختيار الأحسن على الحسن، فيدور الأمر بالقياس إلى الرواية- المقتضي عمومها لوجوب الحمل على الأحسن، الشامل لجميع الصور المذكورة بملاحظة الإجماع المذكور- بين حملها على نحو الصورة الأخيرة أو تجريد صيغة التفضيل عن المعنى التفصيلي، و هو من دوران الأمر بين التخصيص و المجاز، و من المقرّر في محلّه تقديم التخصيص، و لا سيّما في نحو المقام الذي إطلاق اسم التفضيل فيه على المعنى الحدثي المعرّى عن وصف الزيادة في غاية الندرة.

و توهّم: كون التخصيص من تخصيص الأكثر، لأنّ الخارج صنفان و الباقي تحت العامّ صنف واحد، و هو ليس بأرجح من المجاز.

يدفعه: أنّه ليس هنا من التخصيص المصطلح، بل هو من تقييد المطلق، و لا ضير في تقييد المطلق بما خرج معه أكثر أفراده، بل بما لا يبقى إلّا فرد واحد، كما قرّر في محلّه، هذا.

و لكنّ الإنصاف: أنّ إثبات الدلالة بهذا الطريق في غاية الإشكال، لأنّ الأحسن اسم تفضيل من الحسن المقابل للقبح المرادف للسّوء، و هو ما يوجب في فاعل الفعل استحقاق الذم، باعتبار كون الوجه الباعث له على الفعل عنوان قبيح و لو لمجرّد نهي الشارع عنه كالغيبة و نحوها، أو صفة من الصفات الذميمة النفسانية