رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٩٠ - المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم

الكلمة و ترتيب آثار الصدق عليها، و الرواية الأخيرة غير واضح السند أوّلا، و غير معمول بها ثانيا، و غير واضح الدلالة ثالثا، إذ الحجّيّة بالمعنى المبحوث عنه أمر اصطلاحي لا ينبغي تنزيل خطاب الشرع عليه، فتعيّن حملها على معناها اللغوي و هو الغلبة، ليكون المعنى أنّ المؤمن بانفراده من جهة ما فيه من نور الإيمان و ما له من تأييد الرحمن يغلب عند الاحتجاج على خصومه من أهل الباطل و الضلال و أرباب سائر الملل و الأديان.

فمحصّل ما حقّقناه أنّه لا دليل من العقل و النقل على وجوب حمل قول المسلم على الصدق و الحكم عليه بمطابقة مضمون خبره الواقع، ليترتّب عليه آثار الصدق و أحكامه على وجه يكون ذلك أصلا كلّيا يرجع إليه في جميع الموارد المشتبهة، إلّا ما خرج منه بالدليل.

المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم

ممّا يرجع إلى إسلامه و إيمانه و ما يتبعهما ممّا له مدخل في أصل الدين و المذهب، و النظر في ذلك تارة في أصل العقيدة، و اخرى في مدركها، فإذا شكّ في فساد أصل العقيدة أو في كونها مأخوذة عن مدرك فاسد، فلا إشكال في جريان أصل الصحّة على كلا التقديرين لعين ما تقدّم من الأدلّة، بل الإجماع الضروري قائم هنا، و قيام السيرة فيه أظهر و أوضح، و لذا ترى المسلمين في جميع الأعصار و الأمصار لا يقدمون على تفتيش عقائد مفتيهم و أئمّة جماعاتهم و شهودهم، بل يبنون على تقليد كلّ من لم يعلم منه فساد العقيدة و لم يظهر منه ما ينافي الإيمان و على الاقتداء به و نحوه ممّا هو كالمذكورات مشروط بالإيمان، بل هو معلوم من سيرة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمّة المعصومين (سلام اللّه عليهم أجمعين) من الاكتفاء في أخذ الإيمان بمجرّد الإقرار بالشهادتين، من دون تفتيش عن مواطاة ذلك الاعتقاد، و لا عن كونه عن صميم القلب، بل لزوم الاختلال فيه، لو لا البناء على الأصل أكثر و أشدّ، كما هو واضح.