رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٣٧ - المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية

[المقدمتان]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على محمد و آله الطاهرين، و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، إلى يوم الدين.

و اعلم أنّ أصالة وجوب حمل فعل المسلم على الصحّة من الأصول المقرّرة في الشريعة، المجمع عليها في الجملة، و تحقيق القول فيه و في كونه مرجعا على الإطلاق يستدعي رسم مقدّمتين، ثمَّ النظر في الأدلّة المقامة على تأسيسه.

المقدّمة الاولى [في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية]

في أنّ الشارع قرّر عدّة من الطرق الغير العلميّة، و نزّلها منزلة الطرق العلميّة، و رتّب على نتائجها آثار الواقع ما لم ينكشف خلافه، و هي على قسمين:

أحدهما: ما يرجع إليه عند اشتباه نفس الحكم الشرعي الإلهيّ، فيختصّ بالمجتهد في مقام الاستنباط كخبر الواحد و الإجماع المنقول، بناء على وقوع التعبّد بهما شرعا بالخصوص و غيرهما من الأدلّة الاجتهاديّة.

و ثانيهما: ما يرجع إليه عند اشتباه موضوع الحكم الشرعي، كالبيّنة و اليد و سوق المسلمين و فعل المسلم، و غيرها من الأمارات التعبّديّة المعمولة لتشخيص الموضوعات الخارجيّة، فيشترك فيه المجتهد و المقلّد، إلّا البيّنة في بعض أحوالها كمقام الحكومة و القضاء- فإنّ إعمالها حينئذ من وظيفة المجتهد- و الظنّ المطلق بناء على القول بحجيّته، فلمّا كان العمدة من دليله العقل و العمدة من طرقه حكمه بالحجّيّة، لقضيّة انسداد باب العلم، فلا بدّ من ملاحظة موضوع حكم العقل، فإن كان المأخوذ فيه الظنّ من حيث هو فيعمّ نفس الحكم الشرعي و موضوعه