رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٩٤ - أحدها

الخاصّ أيضا.

نعم يتمّ ذلك في موضع احتمال العصيان مع العلم بانتفاء الخطأ و السهو و النسيان مع كون المخالفة على وجه التباين، و هذا مع أنّه فرض نادر مخرج عن قاعدة الحمل على الصحّة بالدّليل، عملا بالأخبار الناهية عن الاتهام، و لا ضير فيه بعدم ملاحظة كون القاعدة ممّا يقبل التخصيص، كما أنّ القول بأنّ ذلك لا يتمّ في صورة جهل الفاعل بطرق الصحّة و الفساد- كما عن صاحب المدارك في شرح قول المحقّق: و لو اختلف الزوجان فادّعى أحدهما وقوع العقد حال الإحرام و أنكر الآخر فالقول قول من يدّعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحّة، فقال: بأنّ الحمل على الصحّة إنّما يتمّ إذا كان المدّعي لوقوع الفعل في الإحرام عالما بفساد ذلك، و أمّا مع اعترافه بالجهل، فلا وجه للحمل على الصحّة [١]- واضح الضعف، لكونه تقييدا في أدلّة الأصل بلا شاهد، لأنّ مبناها على احتمال الصحّة، و هو قائم في الصورة المفروضة بلا شكّ و ريبة.

فلو ذبح من لا يعتقد اشتراط فري جميع الأوداج الأربع في التذكية الشرعية يحلّ الأكل منه لمن يعتقد اشتراطه متى ما احتمل وقوع الفعل على طبق مذهبه، كيف ما اتفق، عملا بالأصل الجاري في المقام بلا إشكال، و يجوز لمن يعتقد وجوب السورة في الصلاة الائتمام بمن لا يعتقده ما لم يعلم منه ترك القراءة، كما أنّه يجوز لمن لا يعتقد وجوبها الائتمام بمن يعتقده في موضع العلم، بأنّه تركها عند قيام احتمال أنّه تركها سهوا أو نسيانا، بل يجوز لمن يعتقد وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة، أو يعتقد وجوب الجهر ببسم اللّه في الإخفاتية بمن يعتقد وجوب الإخفات بهما إذا احتمل في حقّه الإتيان بما وافق مذهبه من باب السهو أو النسيان أو سبق اللسان، بناء على عدم اعتبار قصد الوجه في صحّة العبادة، كما هو الأصحّ، خصوصا في الأجزاء.

و لو وكّل من لا يعتبر العربيّة في العقد و هو يقول باعتبارها في إجراء عقد


[١] المدارك ٧: ٣١٥.