رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٩٣ - أحدها

غيره و اعتقاده حتى الفاعل، على معنى أنّه يحمل الفعل المشكوك في صحّته على ما اعتقده صحيحا، لا على ما اعتقده غيره صحيحا، فإنّ ما اعتقده غيره صحيحا في محلّ الاختلاف في الاعتقاد باطل عنده، فكيف يحمله في مقام طلب الصحّة الواقعيّة عليه؟ و من خالف المشهور في قوله: «بأنّ العبرة فيها بالصحّة عند الفاعل و بحسب اعتقاده» فقد أخطأ جزما و خبط خبطا عظيما.

فحينئذ نقول: إنّه متى ما علم فساد فعل صدر من مسلم لا يجوز له أن يرتّب عليه أحكامه المعلّقة على الفعل الصحيح و إن كان الفاعل مميّزا بين صحيح الفعل و فاسده عارفا بطرق الصحّة و الفساد، سواء وافق الحامل في الرأي و الاعتقاد بحسب اجتهاده أو تقليده لمجتهد له هذا الرأي، و يندرج فيه ما أوقعه المسلم موافقا لمعتقده في الصحّة مخالفا لمعتقد الحامل مع علم الحامل بالمخالفة التي يعبّر عنها بالمخالفة الشخصية، كما لو صلّى بلا سورة لاعتقاده بالصحّة و الحامل لاعتقاده بوجوب السورة فيها يراها فاسدة.

و متى ما احتمل الصحّة و لو مرجوحا في فعل صدر منه جاز له أن يرتّب عليه أحكامه المعلّقة على العمل الصحيح و إن كان الفاعل جاهلا بطرق الصحّة و الفساد.

و احتمل مصادفة الصحّة في فعله من باب الاتفاق، أو كان عالما بها مسامحا في أمر الدين، غير مبال في الخروج عن موازينه. و احتمل المصادفة للصحّة في فعله اختيارا أو اتفاقا، أو كان عالما بها مع مخالفته له في الرأي و الاعتقاد على وجه العموم و الخصوص أو التباين. و احتمل في فعله المصادفة لما هو صحيح في اعتقاده من باب السهو أو النسيان أو الخطأ و سبق اللسان.

فالقول بأنّه في صورة المخالفة بالتّباين أو العموم و الخصوص- مع كون الخصوص معتقدا للفاعل ممّا لا وجه له، لأنّه في معنى تفسيق الفاعل في بعض الصور، كما إذا كان العمل من العبادات، إذ المفروض أنّه قائل بفساد ما يحمل عليه فعله- واضح الدفع، بمنع الملازمة بعد قيام احتمال الخطأ و السهو و النسيان في صورة التباين، و عدم الداعي إلى صرفه عن الخاصّ إلى مادة افتراق العامّ في صورة العموم و الخصوص ليلزم فسقه، إذ المفروض أنّ الحامل قائل بالصحّة في