رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٩٥ - أحدها

فأجراه، يجوز له ترتيب آثار الصحّة عليه ما لم يعلم أنّه أجراه بالفارسيّ، بل يجوز له ذلك إذا كان معتقدا عدم اشتراطها و الوكيل معتقد اشتراطها فاتّفق أنّه أجراه بالفارسيّ، و القول بأنّ العقد الفارسي من معتقد الفساد لا يصلح سببا لترتّب الآثار عليه حتى في حقّ من يعتقد كونه سببا له ليس على ما ينبغي، لأنّ المعتبر في تأثير العقد قصد التأثير، و الاعتقاد بعدم التأثير نوعا لا ينافي قصده في الشخص إذا صدر ذلك الشخص في موضع السهو أو النسيان أو سبق اللسان، و الكلام إنّما هو في هذا الفرض و لو احتمالا عند الحامل.

و لو وكّله في نكاح امرأة بالغة له و هو يعتقد اشتراط إذن الوليّ في عقد البالغة و الوكيل معتقد بخلافه يجب عليه ترتيب آثار الزوجيّة، من جواز التمتّع و وجوب النفقة و جواز النظر إليها لابنه و حرمة نكاحها له بعد ما طلّقها أبوه و نحو ذلك، ما لم يعلم بأنّه عقدها بلا إذن الوليّ.

نعم ربّما يشكل الحال في بعض صور المسألة، كما إذا تزوّج امرأة بعقد يعتقد ترتّب الأثر عليه على طبق مذهبه و له أب أو ابن يعتقدان فساد ذلك العقد باجتهادهما الصحيح، أو تقليدهما لمن يصلح للتّقليد مع علمهما بجريان العقد على خلاف معتقدهما، فإنّ قضيّة ما ذكرناه أن لا يترتّب عليه أحكام المصاهرة في حقّهما، فيحرم عليهما النظر إليها، و يحلّ تزوّجهما إيّاها، حيث حصل البينونة بينها و بين المتزوّج الأوّل، و هذا في غاية الإشكال، إذ لا أظنّ أحدا من الأصحاب يقول بذلك.

و يمكن أن يقال: بأنّ هذا العقد لمّا كان محكوما بالصحّة في حقّ العاقد من باب الحكم الظاهري فأسقط الشارع عنهما أحكامهما الواقعيّة في هذه الواقعة المنوطة باجتهادهما أو اجتهاد من يقلّدانه، و جعل اللوازم المترتّبة على هذا العقد، المحكوم بصحّته ظاهرا لعاقده المعتقد بصحّته أحكاما فعليّة في حقّهما و إن كانت مخالفة للواقع في نظرهما، و مرجعه إلى أنّ الشارع ألغى ذلك الواقع، و أسقط اعتباره في حقّهما عند تحقّق موضوع أحكامهما الظاهرية- و هو المصاهرة الظاهريّة- المترتّبة على العقد المفروض.