رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٨٤ - الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه

و توهّم عدم إمكان عدّة من الفعل بقرينة ما بينهما في تفسير السنّة من المقابلة التي هي دليل على المغايرة، ممّا لا وجه له، بعد ملاحظة أنّ المقابلة هنا أمر منوط بالاصطلاح الذي لا ينوط به البحث في المقام، بل مناطه ما يصدق عليه الفعل عرفا و لغة، و لا ريب أنّ القول منه، مع أنّه لا يهمّنا إدراجه في مفهوم الفعل، لكون الأمر الوارد في الرواية عامّا يتناوله بالبديهة، صدق عليه الفعل أيضا أو لم يصدق.

الثاني: الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع

، كما لو صدر منه كلاما كاذبا و تردّد بين كونه قد أتى به لغرض صحيح و مصلحة راجحة و عدمه، أو أتى به مع اعتقاد المخالفة و عدمه، و الكلام فيه كسابقه، من حيث جريان أصل الصحّة و أدلّته بأجمعها فيه، بلا إشكال فيه و لا شبهة تعتريه، فيحكم فيهما عليه بالصحّة و الحسن، و يترتّب عليهما جميع الآثار التابعة لهما المحمولة عليهما، من بقاء العدالة و عدم لحوق الفسق به بسبب ذلك الكلام و قبول شهادته و جواز القدوة عليه و نحو ذلك ممّا رتّبه الشارع على ذلك الوصف العنواني.

الثالث: الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه

، و هذا أيضا على قسمين:

أحدهما: الشكّ في الصحّة و العدم، من غير جهة احتمالي الصدق و الكذب، بل من جهة أنّه هل صدر منه لغرض صحيح و مصلحة راجحة و لو كان أصل الخبر بحسب الواقع كذبا و مخالفا للواقع، أو لغرض فاسد و مفسدة مرجوحة و إن كان الخبر في حدّ ذاته بحسب الواقع صدقا و مطابقا للواقع؟

و ثانيهما: الشكّ في الصحّة و العدم للشكّ في صدقه و كذبه، بمعنى أنّه نعلم أنّه لم يقصد به مصلحة و لا مفسدة، و لكن نشكّ في أنّه هل طابق الواقع ليكون صادرا منه على الوجه الصحيح، أو خالفه ليكون صادرا على الوجه الفاسد؟ و الغرض من إجراء الأصل بالنسبة إلى هذين القسمين قد يتعلّق بإحراز الصحّة بمعنى الحسن ليترتّب عليه آثار الحسن، و قد يتعلّق بإحراز الصحّة بمعنى صدق الخبر و مطابقة مضمونه الواقع ليترتّب عليه آثار الصدق بل الواقع.

و ممّا يتفرّع على إحراز الصحّة من الجهتين و عدمه ما لو علّق النذر أو الظهار