رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٨٦ - الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه

و الصلاة إنّما توافق الأمر إذا وقعت مع الطهارة، فكونه موافقا له إنّما هو من لوازم الطهارة، و هو أيضا ملزوم للوازم أخر مرتّبة عليه عقلا أو شرعا، كحصول الامتثال و سقوط التدارك إعادة و قضاء و استحقاق المدح و الثواب و بقاء العدالة و جواز القدوة و استحقاق الأجرة و نحوها.

و البيع إنّما يوافق الوضع إذا وقع من البالغ الكامل، فكونه كذلك لازم للبلوغ و الكمال، و هو في حدّ ذاته ملزوم للوازم أخر، من حصول الملك و جواز التصرف و إباحة الأكل و جواز إجراء العقود المخرجة عن الملك و نحو ذلك.

و معنى جريان أصالة الصحّة في فعل المسلم أنّ الشارع أوجب علينا ترتيب ما هو من لوازم الصحّة و توابعها، لا ترتيب ما هو ملزوم و متبوع لها، و قضيّة ذلك أن لا يترتّب على الفعل ما هو من لوازم ذلك الملزوم، فلو علّق النذر في الأمثلة المذكورة على ضرب اليتيم أو الصلاة أو البيع مع انصراف كلّ واحد إلى الصحيح يحصل الوفاء بمجرّد إحراز الصحّة بالأصل، بعد ما ثبت كون الصادر من المسلم ضربا لليتيم أو صلاة أو بيعا، لأنّه من لوازمها على هذا التقدير، بخلاف ما لو علّقه على تأديب اليتيم أو المتطهّر أو البالغ الكامل فصادف من يضرب يتيما أو يصلّي أو يبيع في موضع الشكّ، في كون الضرب للتّأديب و المصلّي متطهّرا و البائع بالغا كاملا، فإنّ أصالة الصحّة في نحو هذه الأمثلة و إن كانت تقتضي وجوب ترتيب آثار الصحّة و لوازمها على العمل، غير أنّها لا توجب الوفاء بالنذر من جهة كونه معلّقا على أمور لا يحرزها ذلك الأصل.

و بعبارة أخرى: النذر حكم معلّق على موضوعات لا بدّ من إحرازها في الوفاء به، و هذا الأصل لا ينهض لإحرازها، لأنّ ذلك مقتضى أدلّته، ضرورة أنّ سيرة المسلمين لم تثبت في العمل بذلك الأصل إلّا بالنسبة إلى لوازم الصحّة و توابعها خاصة، بل المعلوم من طريقتهم أنّهم بالنسبة إلى ملزومات الصحّة و متبوعاتها يتوقّفون، و لا يلتزمون بالأحكام المحمولة على تلك الملزومات، و هو القدر المتيقّن من معقد الإجماع القولي- إن حصّلناه في أصل المسألة أيضا- بل