رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٨٥ - الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه

على صدور خبر منه، فإن أطلقه يكفي في ترتّب الأثر إحراز الصحّة من الجهة الأولى خاصّة و إن قلنا بانصراف العبارة في نظائر المقام إلى الفعل الصحيح بمعنى المشروع، إذ الصحّة بهذا المعنى يكفي في إحرازها الأصل، و إن وصفه بالصدق لا يكفي في ترتّب الأثر إحراز الصحة من الجهة الأولى فقط، بل لا بدّ معه من إحرازها من الجهة الثانية أيضا، و النظر في هذه الجهة إنّما هو في أنّ ذلك هل يصلح لإحراز الصحّة بمعنى صدق الخبر ليترتّب عليه آثار الصدق التي منها أثر النذر و الظهار أو لا؟

فنقول: أمّا الجهة الاولى فلا إشكال في ثبوت الصحّة من هذه الجهة بنفس ذلك الأصل، لعموم أدلّته و جريانها فيه بأسرها، من غير فرق بين القسمين، و أمّا الجهة الثانية، فصلاحيّة الأصل لإحرازها محلّ إشكال، بل الراجح في النظر عدم صلوحه له.

أمّا في القسم الأوّل: فلأنّ أقصى ما يثبت فيه بالأصل إنّما هو المشروعيّة و الحسن، و هو أعمّ من مطابقة مضمون الخبر الواقع، و العامّ لا ينهض دليلا على الخاصّ.

و أمّا في القسم الثاني: فلأنّ الصحّة إنّما يجدي إحرازها بالأصل في ترتّب ما هو من توابعها، لا في ترتّب ما هو متبوع لها.

و توضيحه: إنّ الصحّة- على ما تقدّم في تفسيرها- عبارة عن المشروعيّة التي يتحقّق في العادات بموافقة العمل لترخيص الشارع في الفعل، و في العبادات بموافقته الأمر، و في المعاملات بموافقته الوضع، و هي في جميع هذه الأنواع لازم لملزوم، و لها لوازم رتّبها الشارع أو العقل عليها.

فضرب اليتيم إنّما يوافق المشروع إذا وقع بعنوان التأديب، فكونه مشروعا إنّما هو من لوازم ذلك العنوان، و لذلك اللازم لوازم أخر مرتّبة عليه عقلا أو شرعا، من عدم القدح في عدالة فاعله و عدم استحقاقه الذم و المؤاخذة و العقوبة عليه و نحو ذلك.