رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٨٣ - الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع

و اعتبار سوقهم و أصالة قبول قول ذي اليد، و غير ذلك من الأصول و القواعد الجارية في الأفعال التي دلّ على كلّ واحدة منها بالخصوص دليل خاصّ، من إجماع أو نصّ متواتر أو مستفيض لما بقي من الأفعال، إلّا شرذمة قليلة لا يلزم من ترك الحمل على الصحّة فيها اختلال نظم، و لا محذور آخر في أساس عيش بني آدم، لما في الأصول المشار إليها من الكفاية في حصول الغاية.

يدفعها: أنّه لا مجرى لهذه الأصول في غالب الأعمال البارزة في الخارج التي يعمّ الابتلاء بها، مع عموم الشكّ في صدورها على وجه الفساد أو الصحّة، و هذا واضح لا خفاء فيه.

المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم

و نعني بالقول هنا خصوص الخبر المحتمل للقبح و عدمه أو الصدق و الكذب أو هما معا فالشكّ في صحّة قول المسلم بالمعنى المذكور يتصوّر على وجوه:

الأوّل: الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع

، كما إذا صدر منه كلاما صادقا متردّدا بين كونه أتى به المسلم لغرض فاسد و قصد به مفسدة مرجوحة من إهلاك مسلم أو إضراره أو نحوه، أو أتى به لا بهذا الغرض، أو بين كونه أتى به مع مطابقة اعتقاده لمضمونه و عدمها، نظرا إلى أنّ الإخبار مع مخالفة الاعتقاد يعدّ في العرف قبيحا و إن طابق الخبر للواقع، كما أنّ الإخبار مع مطابقة الاعتقاد يعدّ حسنا و إن خالف الخبر الواقع.

و حينئذ لا ينبغي الاسترابة في جريان أصل الصحّة فيه، لكونه ممّا يتناوله جميع ما تقدّم من الأدلّة، من الرواية المرسلة و الإجماع و السيرة القطعيّة و لزوم الاختلال لو لا حمله على الصحّة بمعنى الحسن، أمّا تناول ما عدى الرواية فواضح، و أمّا تناول الرواية فلضرورة كون قول المسلم لصدوره من جارحة الفم و الشفتين ممّا يصدق عليه فعل المسلم، فيصدق عليه أمر الأخ، فيجب وضعه على أحسنه، و هو كونه صادرا لا لغرض فاسد و لا مع مخالفة الاعتقاد أو عدم مطابقته.