رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٨١ - المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان

صار تملكه من قبله إليك؟ ثمَّ قال (عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق [١].

فإنّ استدلاله (عليه السلام)- الذي هو في معنى التعليل- جار في محلّ البحث أيضا، بل هو فيه أولى بالجريان، لوضوح أنّ الاعتناء باحتمال عدم الملكيّة الذي هو جهة واحدة من جهات فساد المعاملة إذا كان موجبا لعدم قيام سوق المسلمين، فالاعتناء باحتمال خلاف الصحّة في معاملاتهم الذي ينشأ من جهات عديدة غير محصورة- لكون الصحّة منوطة بشروط غير محصورة- أولى بكونه موجبا لذلك، و إذا كان التالي في مورد الرواية باطلا عند الشارع كان في محلّ البحث أولى بالبطلان.

و يمكن تأييده أيضا من جهة هذه الرواية و غيرها ممّا يدلّ على اعتبار اليد و كونها دليل الملكيّة، بأنّ الشارع إنّما جعل اليد دليلا على الملك إحرازا لصحّة التصرفات الجارية على ما في اليد باعتبار كونها منوطة بالملكيّة، فلو لا الحكم بالصحّة فيها مطلوبا للشّارع بقدر الإمكان لما الزم بذلك، فتأمّل.

و أمّا الإجماع: فمن مشايخنا [٢] من ادّعاه بكلي قسميه القولي و العملي.

أمّا الأوّل فيستفاد من فتاويهم في الموارد الكثيرة، فتراهم لا يختلفون في موافقة قول مدّعي الصحّة للأصل في الجملة و إن اختلفوا في ترجيحه على سائر الأصول.

و التحقيق: أنّ الإجماع بمعنى اتّفاق الفتاوى الكاشف عن اتّفاق الآراء القائم بقضيّة قولنا: «يجب حمل فعل كلّ مسلم على الصحّة» غير ثابت، و لم يدّعه أحد أيضا، و لعلّ هذا مراد من أنكره عليه على الوجه الكلّي، كما عن صاحب الكفاية [٣] و وافقه الفاضل النراقي في عوائده [٤] حيث بالغ في إنكاره على وجه الإيجاب، مع تسليمه لبنائهم في بعض المواضع على الحمل على الصحّة، لدليل خاصّ.


[١] الوسائل ٢٧: ٢٩٢ ب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ح ٢.

[٢] فرائد الأصول ٢: ٧١٩.

[٣] كفاية الأحكام: ٧٦.

[٤] عوائد الأيّام: ٧٧.