رسالة في الوصايا - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٩ - انتقال المال إلى الوارث الموصى له من حين القبول على النقل
[تفريع على القول بالنقل و الكشف]
فرع
[انتقال المال إلى الوارث الموصى له من حين القبول على النقل]
ثمّ إنّ المصنّف (قدّس سرّه) فرّع على ما اختاره في أصل مسألة القبول من كونه ناقلا لا كاشفا أنّه: (لو أوصى بجارية و حملها لزوجها) أو غيره، ( [و هي حامل منه] [١] فمات) الموصى له بعد الموصي (قبل القبول، كان القبول للوارث، فإذا قبل) انتقل المال إليه من حينه على مذهب المصنّف، و (ملك الوارث الولد) ملكا مستقرّا (إن كان ممّن يصحّ له تملّكه، و لا ينعتق على الموصى له؛ لأنّه) لم يملكه حال حياته لعدم قبوله، و (لا يملك بعد الوفاة) بقبول وارثه القائم مقامه (و) لذا (لا يرث أباه؛ لأنّه رقّ) حين موت أبيه، (إلّا أن يكون ممّن ينعتق على الوارث) بأن يكون من محارمه، (و يكونوا) الورثة- (جماعة) لم يقسّموا الميراث (فيرث؛ لعتقه قبل القسمة) من جميع التركة، عدا حقّ القبول الذي لا يجوز
[١] ما بين المعقوفتين من «ع» و «ص» و الشرائع.