رسالة في الوصايا
(١)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٢)
مقدمة الأمين العام للمؤتمر
٧ ص
(٣)
مقدمة
١١ ص
(٤)
النسخ المعتمد عليها
١٣ ص
(٥)
الفصل الأوّل في الوصيّة
٢١ ص
(٦)
الوصية لغة
٢٣ ص
(٧)
الوصية شرعا
٢٤ ص
(٨)
رواية في بيان كيفية الوصية
٢٤ ص
(٩)
احتياج الوصية إلى الموصي و الموصي إليه و الموصي به
٢٦ ص
(١٠)
تعريف الوصية التمليكية و الموصي له من أركان الوصية التمليكية
٢٦ ص
(١١)
هل أن الوصية عقد
٢٧ ص
(١٢)
في الإيجاب
٢٨ ص
(١٣)
اعتبار اللفظ في الإيجاب
٢٨ ص
(١٤)
عدم كفاية الإشارة و الكتابة في الإيجاب
٢٨ ص
(١٥)
عدم إلزام الورثة بالمكتوب و إن عملوا ببعضه
٣٠ ص
(١٦)
الألفاظ الدالة على الإيجاب في الوصية
٣٠ ص
(١٧)
في القبول
٣١ ص
(١٨)
انتقال الملك بالوصية إلى الموصى له بموت الموصي و القبول
٣١ ص
(١٩)
هل القبول شرط عند المحقق
٣١ ص
(٢٠)
الاحتمالات في القبول أربعة
٣٢ ص
(٢١)
حاصل ما اعتمدوه في الكشف أمور
٣٣ ص
(٢٢)
الأوّل وقوع القبول على الإيجاب
٣٣ ص
(٢٣)
الثاني ما استدلّ به غير واحد من ظواهر إطلاقات انتقال المال إلى الموصى له بمجرّد الموت من دون توقّف على أمر آخر،
٣٤ ص
(٢٤)
الثالث عموم ما دلّ على وجوب نفوذ الوصيّة و حرمة تبديل الوصيّة التي هي فعل الموصي و إيجابه،
٣٧ ص
(٢٥)
الرابع أنّه لو لم ينقل من حين الموت- مع فرض القبول المتأخّر- إلى الموصى له، لكان إمّا باقيا على ملك الميّت، و إمّا منتقلا إلى الوارث؛
٣٨ ص
(٢٦)
جواز القبول قبل الوفاة
٣٩ ص
(٢٧)
لا حكم للرد في حياة الموصي
٤١ ص
(٢٨)
بطلان الوصية لو رد بعد الموت قبل القبول
٤١ ص
(٢٩)
قيام الورثة مقام الموصي له لو مات قبل القبول
٤٢ ص
(٣٠)
و مستندهم وجوه
٤٢ ص
(٣١)
الأوّل أنّ الموصى له، بوجود سبب الملك- و هو الإيجاب- صار قابلا لأن يتملّك،
٤٢ ص
(٣٢)
الثاني ما ذكره جمال الدّين في حاشية الروضة من العمومات الدالّة على وجوب إنفاذ الوصيّة، خرج منه ما إذا لم يتعقّبها قبول من الموصى له و لا من الوارث،
٤٤ ص
(٣٣)
الثالث رواية محمّد بن قيس الثقة- بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه،
٤٥ ص
(٣٤)
التفصيل بين تعلق غرض الموصي بخصوص الموصى له و عدمه
٤٦ ص
(٣٥)
الحكم في صورة موت الموصى له بعد الموصي
٤٧ ص
(٣٦)
تفريع على القول بالنقل و الكشف
٤٩ ص
(٣٧)
انتقال المال إلى الوارث الموصى له من حين القبول على النقل
٤٩ ص
(٣٨)
حرمة الوصية بالمعصية و بطلانها
٥٣ ص
(٣٩)
الوصية مطلقا جائزة من طرف الموصي
٥٥ ص
(٤٠)
تحقق الرجوع باللفظ أو فعل المنافي
٥٦ ص
(٤١)
ارتكاب فعل المنافي غفلة
٥٦ ص
(٤٢)
إخراج الموصى به عن مسماه رجوع
٥٨ ص
(٤٣)
الفصل الثّاني في الموصي
٥٩ ص
(٤٤)
الفصل الثّالث في الموصى به
٦٣ ص
(٤٥)
في متعلق الوصية
٦٥ ص
(٤٦)
متعلق الوصية إما عين أو منفعة
٦٥ ص
(٤٧)
اعتبار الملك أو الاختصاص في المتعلق
٦٥ ص
(٤٨)
اشتراط كون متعلق الوصية بمقدار الثلث
٦٦ ص
(٤٩)
بطلان الوصية فيما زاد عن الثلث
٦٦ ص
(٥٠)
قول الصدوق بلزوم الوصية و إن تجاوزت الثلث
٦٨ ص
(٥١)
الوصية بالواجب و غيره هل تخرج من الأصل أو الثلث و بيان المراد من الإيصاء بالواجب
٦٩ ص
(٥٢)
الواجب البدني و غيره عدا الواجب المالي يخرج من الثلث
٧١ ص
(٥٣)
القول بتقديم الواجب البدني
٧٢ ص
(٥٤)
البدء بالأول فالأول مع عدم الواجب أو الواجب المالي
٧٤ ص
(٥٥)
بيان المراد من الأوّل
٧٥ ص
(٥٦)
الوصية بثلث من ماله و لآخر بربعه
٧٥ ص
(٥٧)
الوصية بثلثه لواحد، و بثلثه لآخر
٧٦ ص
(٥٨)
إخراج الأول بالقرعة مع الاشتباه
٧٦ ص
(٥٩)
الوصية بعتق مماليكه
٧٦ ص
(٦٠)
إجازة الورثة للنصف مع اعتقاد قلته
٧٩ ص
(٦١)
إجازة الورثة للوصية بالمعلوم لو ادعوا ظن القلة
٨١ ص
(٦٢)
الوصية بشيء معين كان مقدار الثلث
٨٢ ص
(٦٣)
اعتبار كون ضعف الموصى به في يد الورثة في استقرار ملك الموصى له
٨٣ ص
(٦٤)
المراد من حضور ضعف الموصى به لدى الورثة
٨٤ ص
(٦٥)
فرع
٨٦ ص
(٦٦)
الوصية بثلث مال مع اعتقاد الموصي تملك الكل
٨٦ ص
(٦٧)
الوصية بما يصدق على المحلل و المحرم
٩٠ ص
(٦٨)
صحة الوصية بالكلاب المملوكة
٩٣ ص
(٦٩)
الطرف الثاني في الوصية المبهمة
٩٥ ص
(٧٠)
تفريع
٩٦ ص
(٧١)
الطرف الثالث في أحكام الوصيّة
٩٧ ص
(٧٢)
صحة الوصية بالمنفعة أو النماء مؤبدا أو مدة معينة
٩٨ ص
(٧٣)
حكم الأعيان المعدومة حكم المنفعة
١٠١ ص
(٧٤)
حكم استمتاع الموصى له أو الوارث بالجارية الموصى بمنافعها
١٠١ ص
(٧٥)
ولد الجارية الموصى بمنافعها
١٠٢ ص
(٧٦)
و لو قتل هذا العبد عمدا بطل الوصيّة،
١٠٣ ص
(٧٧)
و لو جني عليها ،
١٠٣ ص
(٧٨)
نفقة العبد الموصى بخدمته
١٠٣ ص
(٧٩)
الوصية بقوس
١٠٤ ص
(٨٠)
تعيين الفرد في الوصية بكلي متواطئ بيد الورثة
١٠٤ ص
(٨١)
حكم الوصية بالمماليك لو ماتوا أو قتلوا إلا واحدا
١٠٦ ص
(٨٢)
ثبوت الوصية مطلقا بشاهدين
١٠٧ ص
(٨٣)
شهادة أهل الكتاب في الوصية بالمال خاصة عند عدم عدول المسلمين
١٠٧ ص
(٨٤)
شهادة النساء في الوصية بالمال
١٠٨ ص
(٨٥)
عدم ثبوت الوصية بالولاية إلا بعدلين
١٠٨ ص
(٨٦)
مسائل أربع
١٠٩ ص
(٨٧)
الأولى إذا أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم،
١٠٩ ص
(٨٨)
الثانية لو أعتق مملوكه عند الوفاة، منجّزا و ليس له سواه
١٠٩ ص
(٨٩)
الثالثة لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب،
١٠٩ ص
(٩٠)
الرابعة لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن، فلم يجد به لم يجب شراؤها،
١٠٩ ص
(٩١)
الفصل الرّابع في الموصى له
١١١ ص
(٩٢)
الفصل الخامس في الأوصياء
١١٧ ص
(٩٣)
اعتبار العقل و الإسلام و العدالة في الوصي
١١٩ ص
(٩٤)
رد القول بعدم اعتبار العدالة
١٢١ ص
(٩٥)
التفصيل بين ما يتعلق بحق الغير و بين غيره
١٢٣ ص
(٩٦)
عدم كفاية وثوق الموصي مع اعتقاد الغير فسق الوصي
١٢٦ ص
(٩٧)
عدم كفاية عدم ظهور الفسق
١٢٦ ص
(٩٨)
القول بكفاية عدم ظهور الفسق و مناقشته
١٢٧ ص
(٩٩)
الوصي العدل إذا فسق بعد موت الموصي
١٢٨ ص
(١٠٠)
مسائل ثلاث
١٣١ ص
(١٠١)
الاولى الصفات المراعاة في الوصي تعتبر حال الوصية
١٣١ ص
(١٠٢)
الثانية تصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية شرعية
١٣١ ص
(١٠٣)
الثالثة يجوز لمن يتولّى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله
١٣٢ ص
(١٠٤)
الفصل السادس في اللّواحق
١٣٣ ص
(١٠٥)
القسم الأوّل
١٣٥ ص
(١٠٦)
الأولى إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه، و ليس له إلّا واحد
١٣٥ ص
(١٠٧)
الثانية لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده
١٣٦ ص
(١٠٨)
الثالثة إذا أوصى بضعف نصيب ولده، كان له مثلاه
١٣٦ ص
(١٠٩)
الرابعة إذا أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرقة
١٣٦ ص
(١١٠)
الخامسة إذا أوصى لإنسان بعبد معين، و لآخر بتمام الثلث، ثم حدث في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له
١٣٦ ص
(١١١)
السادسة إذا أوصى له بأبيه، فقبل الوصية و هو مريض، عتق عليه من أصل المال
١٣٧ ص
(١١٢)
السابعة إذا أوصى له بدار، فانهدمت و صارت براحا، ثم مات الموصي، بطلت الوصية
١٣٧ ص
(١١٣)
الثامنة إذا قال أعطوا زيدا و الفقراء كذا، كان لزيد النصف من الوصية
١٣٧ ص
(١١٤)
القسم الثاني في تصرفات المريض
١٣٨ ص
(١١٥)
و هي نوعان
١٣٨ ص
(١١٦)
فالمؤجّلة
١٣٨ ص
(١١٧)
و المنجّزة
١٣٨ ص
(١١٨)
و هاهنا مسائل
١٣٩ ص
(١١٩)
الأولى إذا وهب و حابى
١٣٩ ص
(١٢٠)
الثانية إذا جمع بين عطية منجّزة و مؤخّرة قدّمت المنجزّة
١٣٩ ص
(١٢١)
الثالثة إذا باع كرّا من طعام قيمته ستة دنانير و ليس له سواه
١٣٩ ص
(١٢٢)
الرابعة لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و بريء لزم العقد
١٣٩ ص
(١٢٣)
الخامسة إذا أعتقها في مرض الموت و تزوّج و دخل بها صح العقد و العتق
١٤٠ ص
(١٢٤)
السادسة لو أعتق أمته و قيمتها ثلث تركته، ثم أصدقها الثلث الآخر، و دخل ثم مات
١٤٠ ص

رسالة في الوصايا - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٠ - جواز القبول قبل الوفاة

الإنشاء التعليقي ليس إيجابا.

و دعوى: أنّ التزام كون الإيجاب هو المعنى المنجّز بعد الموت دون القول الدالّ على الإنشاء التعليقي، ليس بأولى من التزام عدم تأثير الرد في هذا المقام في إبطال الإيجاب، بل لأنّ الأوّل مخالف لمقتضى قاعدة العقود من كون الإيجاب هو الإنشاء المدلول عليه باللّفظ- و هو الإنشاء التعليقي دون المعنى الحاصل منه عند الموت، و هو التمليك المنجّز- مدفوعة: بأنّ الالتزام الأوّل ليس مخالفا لقاعدة العقود؛ لأنّ الأمر الحاصل بعد الموت هو نفس المنشأ بالقول الأوّل، إلّا أنّه يغاير مدلول اللّفظ بالاعتبار؛ فإنّ التملّك على تقدير الموت المدلول [عليه] [١] بالإنشاء هو الّذي يتنجّز عند الموت.

هذا، و لكنّ الإنصاف أنّ قاعدة العقود تقتضي كون الإيجاب هو نفس مدلول اللفظ، و هو الأمر المنجّز في مرتبة نفسه أعني التمليك على تقدير لا نفس التمليك، و لذا ذكروا أنّ التّعليق في العقود ممنوع؛ إذ على ما ذكر لا تعليق في العقد رأسا، و يلزم تقدّم القبول على الإيجاب في العقود التعليقيّة.

و يؤيّد ذلك: ما دلّ على أنّ إجازة الوارث مؤثّرة حال الحياة، فلا يجوز له الردّ بعد الموت [٢]؛ إذ لو لا تمام الإيجاب حال الحياة لم ينفع إجازة الوارث حينئذ.

هذا كلّه مضافا إلى إطلاقات وجوب إنفاذ الوصيّة و حرمة تبديلها [٣]، الشامل لصورة قبولها حال الحياة (و) إن كان وقوعه (بعد الوفاة آكد)


[١] ما بين المعقوفتين من «ع» و «ص».

[٢] الوسائل ١٣: ٣٧١، الباب ١٣ من أبواب أحكام الوصايا.

[٣] الوسائل ١٣: ٤١١، الباب ٣٢ من أبواب أحكام الوصايا.