رسالة في الوصايا
(١)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٢)
مقدمة الأمين العام للمؤتمر
٧ ص
(٣)
مقدمة
١١ ص
(٤)
النسخ المعتمد عليها
١٣ ص
(٥)
الفصل الأوّل في الوصيّة
٢١ ص
(٦)
الوصية لغة
٢٣ ص
(٧)
الوصية شرعا
٢٤ ص
(٨)
رواية في بيان كيفية الوصية
٢٤ ص
(٩)
احتياج الوصية إلى الموصي و الموصي إليه و الموصي به
٢٦ ص
(١٠)
تعريف الوصية التمليكية و الموصي له من أركان الوصية التمليكية
٢٦ ص
(١١)
هل أن الوصية عقد
٢٧ ص
(١٢)
في الإيجاب
٢٨ ص
(١٣)
اعتبار اللفظ في الإيجاب
٢٨ ص
(١٤)
عدم كفاية الإشارة و الكتابة في الإيجاب
٢٨ ص
(١٥)
عدم إلزام الورثة بالمكتوب و إن عملوا ببعضه
٣٠ ص
(١٦)
الألفاظ الدالة على الإيجاب في الوصية
٣٠ ص
(١٧)
في القبول
٣١ ص
(١٨)
انتقال الملك بالوصية إلى الموصى له بموت الموصي و القبول
٣١ ص
(١٩)
هل القبول شرط عند المحقق
٣١ ص
(٢٠)
الاحتمالات في القبول أربعة
٣٢ ص
(٢١)
حاصل ما اعتمدوه في الكشف أمور
٣٣ ص
(٢٢)
الأوّل وقوع القبول على الإيجاب
٣٣ ص
(٢٣)
الثاني ما استدلّ به غير واحد من ظواهر إطلاقات انتقال المال إلى الموصى له بمجرّد الموت من دون توقّف على أمر آخر،
٣٤ ص
(٢٤)
الثالث عموم ما دلّ على وجوب نفوذ الوصيّة و حرمة تبديل الوصيّة التي هي فعل الموصي و إيجابه،
٣٧ ص
(٢٥)
الرابع أنّه لو لم ينقل من حين الموت- مع فرض القبول المتأخّر- إلى الموصى له، لكان إمّا باقيا على ملك الميّت، و إمّا منتقلا إلى الوارث؛
٣٨ ص
(٢٦)
جواز القبول قبل الوفاة
٣٩ ص
(٢٧)
لا حكم للرد في حياة الموصي
٤١ ص
(٢٨)
بطلان الوصية لو رد بعد الموت قبل القبول
٤١ ص
(٢٩)
قيام الورثة مقام الموصي له لو مات قبل القبول
٤٢ ص
(٣٠)
و مستندهم وجوه
٤٢ ص
(٣١)
الأوّل أنّ الموصى له، بوجود سبب الملك- و هو الإيجاب- صار قابلا لأن يتملّك،
٤٢ ص
(٣٢)
الثاني ما ذكره جمال الدّين في حاشية الروضة من العمومات الدالّة على وجوب إنفاذ الوصيّة، خرج منه ما إذا لم يتعقّبها قبول من الموصى له و لا من الوارث،
٤٤ ص
(٣٣)
الثالث رواية محمّد بن قيس الثقة- بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه،
٤٥ ص
(٣٤)
التفصيل بين تعلق غرض الموصي بخصوص الموصى له و عدمه
٤٦ ص
(٣٥)
الحكم في صورة موت الموصى له بعد الموصي
٤٧ ص
(٣٦)
تفريع على القول بالنقل و الكشف
٤٩ ص
(٣٧)
انتقال المال إلى الوارث الموصى له من حين القبول على النقل
٤٩ ص
(٣٨)
حرمة الوصية بالمعصية و بطلانها
٥٣ ص
(٣٩)
الوصية مطلقا جائزة من طرف الموصي
٥٥ ص
(٤٠)
تحقق الرجوع باللفظ أو فعل المنافي
٥٦ ص
(٤١)
ارتكاب فعل المنافي غفلة
٥٦ ص
(٤٢)
إخراج الموصى به عن مسماه رجوع
٥٨ ص
(٤٣)
الفصل الثّاني في الموصي
٥٩ ص
(٤٤)
الفصل الثّالث في الموصى به
٦٣ ص
(٤٥)
في متعلق الوصية
٦٥ ص
(٤٦)
متعلق الوصية إما عين أو منفعة
٦٥ ص
(٤٧)
اعتبار الملك أو الاختصاص في المتعلق
٦٥ ص
(٤٨)
اشتراط كون متعلق الوصية بمقدار الثلث
٦٦ ص
(٤٩)
بطلان الوصية فيما زاد عن الثلث
٦٦ ص
(٥٠)
قول الصدوق بلزوم الوصية و إن تجاوزت الثلث
٦٨ ص
(٥١)
الوصية بالواجب و غيره هل تخرج من الأصل أو الثلث و بيان المراد من الإيصاء بالواجب
٦٩ ص
(٥٢)
الواجب البدني و غيره عدا الواجب المالي يخرج من الثلث
٧١ ص
(٥٣)
القول بتقديم الواجب البدني
٧٢ ص
(٥٤)
البدء بالأول فالأول مع عدم الواجب أو الواجب المالي
٧٤ ص
(٥٥)
بيان المراد من الأوّل
٧٥ ص
(٥٦)
الوصية بثلث من ماله و لآخر بربعه
٧٥ ص
(٥٧)
الوصية بثلثه لواحد، و بثلثه لآخر
٧٦ ص
(٥٨)
إخراج الأول بالقرعة مع الاشتباه
٧٦ ص
(٥٩)
الوصية بعتق مماليكه
٧٦ ص
(٦٠)
إجازة الورثة للنصف مع اعتقاد قلته
٧٩ ص
(٦١)
إجازة الورثة للوصية بالمعلوم لو ادعوا ظن القلة
٨١ ص
(٦٢)
الوصية بشيء معين كان مقدار الثلث
٨٢ ص
(٦٣)
اعتبار كون ضعف الموصى به في يد الورثة في استقرار ملك الموصى له
٨٣ ص
(٦٤)
المراد من حضور ضعف الموصى به لدى الورثة
٨٤ ص
(٦٥)
فرع
٨٦ ص
(٦٦)
الوصية بثلث مال مع اعتقاد الموصي تملك الكل
٨٦ ص
(٦٧)
الوصية بما يصدق على المحلل و المحرم
٩٠ ص
(٦٨)
صحة الوصية بالكلاب المملوكة
٩٣ ص
(٦٩)
الطرف الثاني في الوصية المبهمة
٩٥ ص
(٧٠)
تفريع
٩٦ ص
(٧١)
الطرف الثالث في أحكام الوصيّة
٩٧ ص
(٧٢)
صحة الوصية بالمنفعة أو النماء مؤبدا أو مدة معينة
٩٨ ص
(٧٣)
حكم الأعيان المعدومة حكم المنفعة
١٠١ ص
(٧٤)
حكم استمتاع الموصى له أو الوارث بالجارية الموصى بمنافعها
١٠١ ص
(٧٥)
ولد الجارية الموصى بمنافعها
١٠٢ ص
(٧٦)
و لو قتل هذا العبد عمدا بطل الوصيّة،
١٠٣ ص
(٧٧)
و لو جني عليها ،
١٠٣ ص
(٧٨)
نفقة العبد الموصى بخدمته
١٠٣ ص
(٧٩)
الوصية بقوس
١٠٤ ص
(٨٠)
تعيين الفرد في الوصية بكلي متواطئ بيد الورثة
١٠٤ ص
(٨١)
حكم الوصية بالمماليك لو ماتوا أو قتلوا إلا واحدا
١٠٦ ص
(٨٢)
ثبوت الوصية مطلقا بشاهدين
١٠٧ ص
(٨٣)
شهادة أهل الكتاب في الوصية بالمال خاصة عند عدم عدول المسلمين
١٠٧ ص
(٨٤)
شهادة النساء في الوصية بالمال
١٠٨ ص
(٨٥)
عدم ثبوت الوصية بالولاية إلا بعدلين
١٠٨ ص
(٨٦)
مسائل أربع
١٠٩ ص
(٨٧)
الأولى إذا أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم،
١٠٩ ص
(٨٨)
الثانية لو أعتق مملوكه عند الوفاة، منجّزا و ليس له سواه
١٠٩ ص
(٨٩)
الثالثة لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب،
١٠٩ ص
(٩٠)
الرابعة لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن، فلم يجد به لم يجب شراؤها،
١٠٩ ص
(٩١)
الفصل الرّابع في الموصى له
١١١ ص
(٩٢)
الفصل الخامس في الأوصياء
١١٧ ص
(٩٣)
اعتبار العقل و الإسلام و العدالة في الوصي
١١٩ ص
(٩٤)
رد القول بعدم اعتبار العدالة
١٢١ ص
(٩٥)
التفصيل بين ما يتعلق بحق الغير و بين غيره
١٢٣ ص
(٩٦)
عدم كفاية وثوق الموصي مع اعتقاد الغير فسق الوصي
١٢٦ ص
(٩٧)
عدم كفاية عدم ظهور الفسق
١٢٦ ص
(٩٨)
القول بكفاية عدم ظهور الفسق و مناقشته
١٢٧ ص
(٩٩)
الوصي العدل إذا فسق بعد موت الموصي
١٢٨ ص
(١٠٠)
مسائل ثلاث
١٣١ ص
(١٠١)
الاولى الصفات المراعاة في الوصي تعتبر حال الوصية
١٣١ ص
(١٠٢)
الثانية تصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية شرعية
١٣١ ص
(١٠٣)
الثالثة يجوز لمن يتولّى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله
١٣٢ ص
(١٠٤)
الفصل السادس في اللّواحق
١٣٣ ص
(١٠٥)
القسم الأوّل
١٣٥ ص
(١٠٦)
الأولى إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه، و ليس له إلّا واحد
١٣٥ ص
(١٠٧)
الثانية لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده
١٣٦ ص
(١٠٨)
الثالثة إذا أوصى بضعف نصيب ولده، كان له مثلاه
١٣٦ ص
(١٠٩)
الرابعة إذا أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرقة
١٣٦ ص
(١١٠)
الخامسة إذا أوصى لإنسان بعبد معين، و لآخر بتمام الثلث، ثم حدث في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له
١٣٦ ص
(١١١)
السادسة إذا أوصى له بأبيه، فقبل الوصية و هو مريض، عتق عليه من أصل المال
١٣٧ ص
(١١٢)
السابعة إذا أوصى له بدار، فانهدمت و صارت براحا، ثم مات الموصي، بطلت الوصية
١٣٧ ص
(١١٣)
الثامنة إذا قال أعطوا زيدا و الفقراء كذا، كان لزيد النصف من الوصية
١٣٧ ص
(١١٤)
القسم الثاني في تصرفات المريض
١٣٨ ص
(١١٥)
و هي نوعان
١٣٨ ص
(١١٦)
فالمؤجّلة
١٣٨ ص
(١١٧)
و المنجّزة
١٣٨ ص
(١١٨)
و هاهنا مسائل
١٣٩ ص
(١١٩)
الأولى إذا وهب و حابى
١٣٩ ص
(١٢٠)
الثانية إذا جمع بين عطية منجّزة و مؤخّرة قدّمت المنجزّة
١٣٩ ص
(١٢١)
الثالثة إذا باع كرّا من طعام قيمته ستة دنانير و ليس له سواه
١٣٩ ص
(١٢٢)
الرابعة لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و بريء لزم العقد
١٣٩ ص
(١٢٣)
الخامسة إذا أعتقها في مرض الموت و تزوّج و دخل بها صح العقد و العتق
١٤٠ ص
(١٢٤)
السادسة لو أعتق أمته و قيمتها ثلث تركته، ثم أصدقها الثلث الآخر، و دخل ثم مات
١٤٠ ص

رسالة في الوصايا - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٥ - الأولى إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه، و ليس له إلّا واحد

الفصل السادس في اللواحق و فيه قسمان:

[القسم الأوّل]

القسم الأوّل و فيه مسائل:

[الأولى: إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه، و ليس له إلّا واحد]

الأولى: إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه، و ليس له إلّا واحد، فقد شرك بينهما في تركته، فللموصى له النصف، فإن لم يجز الوارث فله الثلث.

و لو كان له ابنان، كانت الوصية بالثلث. و لو كان له ثلاثة، كان له الربع.

و الضابط: أنّه يضاف إلى الوارث، و يجعل كأحدهم إن كانوا متساوين. و إن اختلفت سهامهم جعل مثل أضعفهم سهما، إلّا أن يقول مثل أعظمهم، فيعمل بمقتضى وصيته.

فلو قال له: مثل نصيب بنتي، فعندنا يكون له النصف إذا لم يكن وارث سواها، و يردّ إلى الثلث إذا لم تجز.

و لو كان له بنتان كان له الثلث، لأن المال عندنا للبنتين دون العصبة، فيكون الموصى له كثالثة.

و لو كان له ثلاث أخوات من أمّ، و إخوة ثلاثة من أب، فأوصى لأجنبي بمثل نصيب أحد ورثته كان كواحدة من الأخوات، فيكون له سهم من عشرة،