رسالة في الوصايا - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٩ - الرابعة لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن، فلم يجد به لم يجب شراؤها،
و شهدا بذلك، قبلت شهادتهما و لا يسترقهما المولود، و قيل: يكره، و هو أشبه.
و لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، و لا ما يجرّ به نفعا أو يستفيد منه ولاية. و لو كان وصيا في إخراج مال معيّن، فشهد للميت بما يخرج به ذلك المال من الثلث، لم يقبل.
[مسائل أربع]
[الأولى: إذا أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم،]
مسائل أربع الأولى: إذا أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم، أعتق ثلثهم بالقرعة، و لو رتّبهم أعتق الأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث، و تبطل الوصية فيمن بقي. و لو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده، استخرج ذلك العدد بالقرعة، و قيل: يجوز للورثة أن يتخيّروا بقدر ذلك العدد و القرعة على الاستحباب، و هو حسن.
[الثانية: لو أعتق مملوكه عند الوفاة، منجّزا و ليس له سواه]
الثانية: لو أعتق مملوكه عند الوفاة، منجّزا و ليس له سواه، قيل: أعتق كلّه، و قيل: ينعتق ثلثه، و يسعى للورثة في باقي قيمته، و هو أشهر، و لو أعتق ثلثه يسعى في باقية، و لو كان له مال غيره، أعتق الباقي من ثلث تركته.
[الثالثة: لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب،]
الثالثة: لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب، فإن لم يجد، أعتق من لا يعرف بنصب. و لو ظنّها مؤمنة فأعتقها، ثم بانت بخلاف ذلك أجزأت عن الموصي.
[الرابعة: لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن، فلم يجد به لم يجب شراؤها،]
الرابعة: لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن، فلم يجد به لم يجب شراؤها، و توقّع وجودها بما عيّن له. و لو وجدها بأقلّ، اشتراها و أعتقها و دفع إليها ما بقي).