رسالة في الوصايا - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨١ - إجازة الورثة للوصية بالمعلوم لو ادعوا ظن القلة
أوّلا: (فيه تردّد) ثمّ رجح المشهور بقوله: (الأقوى القبول) [١] إمّا لمنع الظهور، أو لمسيس الحاجة إلى قبول دعوى خلافه للضرر، كما سمعت في دعوى كون الإقرار بالثمن لإقامة رسم القبالة و غيرها.
ثمّ إنّ للموصى له نصف المظنون و ثلث باقي التركة الّذي لم يعلم به الورثة و لم يجيزوه، فلو كان المال الواقعي ثلاثمائة و المظنون مائة، اعطي خمسين نصف المائة، و ثلث المائتين ستين و سبعة إلّا ثلث، و المجموع مائة و سبعة عشر إلّا ثلث.
و إن شئت قلت: ثلث المجموع و سدس المظنون.
و إليه يؤول ما في الروضة من [أنّه] [٢] يعطى الموصى له بعد حلف الورثة ثلث المجموع و ما ادّعوا ظنّه من الزائد [٣]، يعني يعطى مع ثلث المجموع ما ادّعوا ظنّه من الزائد على الثلث، و هو سبعة عشر إلّا ثلث، فإنّ هذا هو الزائد عن ثلث مال الميّت، أعني المائة، هذا كلّه في ما لو أوصى بالمشاع.
[إجازة الورثة للوصية بالمعلوم لو ادعوا ظن القلة]
(أمّا لو أوصى بعبد أو دار) مثلا (فأجازوا ثمّ ادعوا أنّهم ظنّوا أنّه بقدر الثلث أو أزيد بشيء يسير، لم يلتفت إلى دعواهم؛ لأنّ الإجازة هنا تضمّنت معلوما) [لا مجهولا كالنصف و الثلث] [٤] فتقييد الإجازة بكون الموصى به بقدر [الثلث أو أزيد منه بشيء] [٥] يسير من المال مخالف لظاهر
[١] ليس في الشرائع: الأقوى القبول.
[٢] لم ترد في «ق».
[٣] الروضة البهيّة ٥: ٤٧.
[٤] ما بين المعقوفتين من «ع» و «ص».
[٥] لم ترد في «ق».