حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٣١ - في مستنقع الحمّام

فيما أحسب ليس يفي بضمان دركه أ ليس على تقدير عدم افادة التيمّم التطهير لا يكون البلوغ سببا لزوال التنجيس بل انّما يكون مانعا عن قبوله لا غير و يكون المقتضي للطهارة سبق البلوغ لا نفسه و سبق النجاسة الذي هو المانع و سبق البلوغ الذي هو المقتضي سيّان فى كونهما منتفيين بالاصل و الاصل الاستصحابىّ فى جانب الطهارة قد بتّ عمله تيقّن ملاقاة النجاسة الغير المعلوم كونها بعد البلوغ و ان لم يسبقها عليه و ذلك كما يقال اصالة براءة الذمّة عن الوجه الزائد الذي به لا بغيره يتيقّن الخروج عن العهدة يكون عملها مبتوتا بعد ورود اصل التكليف و ان لم يكن تعلّق التكليف بذلك الوجه بعينه معلوما و لعلّ الامر ينصرح حقّ الانصراح بتدقيق التأمّل فليتأمّل فانّا لم نقف عليها مسندة إلخ ملخّص مقصوده على ما أورده فى المنتهى وفاقا لما قاله المحقّق فى المعتبر و فى المسائل العزّية انّ مرويّات الاصحاب مسندة على كثرة طرقها انّما هى بلفظة لم ينجّسه و ذلك يدلّ على انّ البلوغ مانع من التأثير لا على انّه رافع لما كان ثابتا فامّا رواية لم يحمل و هي المفيدة للمطلوب فالشيخ رواها فى المبسوط مرسلة و مثل هذه لا تعويل عليها و ادّعا السيّد المرتضى و ابن ادريس تواترها بالاجماع مجرّد دعوى من غير اثبات قلت قد تعرّفت بما عرّفناك ان لم