حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٥٠ - تذنيب في التقدير التحقيقي و التقديري

الاصحاب فى تثليث قسمة الماء المطلق إلى الجارى و الراكد و ماء البئر و اذا تحقّقت ما تلوناه عليك بان لك اندفاع ما أورده جدّى القمقام اعلى اللّٰه تعالى مقامه و بعض من اقتاس به من المتأخرين على شيخنا حيث نقل قوله فى شرح القواعد ثم قال معترضا عليه القيد الاخير موجب الاجمال التعريف لأنّ العرف الواقع؟؟؟ لا يظهر أيّ عرف هو أ عرف زمانه (صلّى اللّٰه عليه و آله) ام عرف غيره و على الثانى فيراد العرف العامّ ام الاعمّ منه و من الخاصّ مع انّه يشكل ارادة عرف غيره (صلّى اللّٰه عليه و آله) و الّا لزم تغيّر الحكم بتغيّر التسمية فيثبت فى العين حكم البئر لو سمّيت باسمه و بطلانه ظاهر و الّذى يقتضيه النظر انّ ما ثبت اطلاق اسم البئر عليه فى زمنه (صلّى اللّٰه عليه و آله) او زمن احد الائمّة المعصومين (صلّى اللّٰه عليهم) كالتى فى العراق و الحجاز فثبوت الاحكام له واضح و ما وقع فيه الشكّ فالاصل عدم تعلّق احكام البئر به و ان كان العمل بالاحتياط اولى انتهى ما قاله اسبغ اللّٰه تعالى اجلاله بألفاظه قلت و ما استشكله لا اشكال فيه اذا المراد