تعليقة أمل الآمل - أفندي الاصفهاني، ميرزا عبد الله - الصفحة ٥١ - ٨١ الشيخ الأجل زين الدين بن على بن احمد بن محمد بن جمال الدين الشهيد الثاني
رمضان سنة خمسين و تسعمائة.
(و رسالة أحكام الحبوة) و هي التي أرسلها إلى الشيخ علي الميسي و التمس منه أن يلاحظها و استجازه فأجازه.
(و رسالة في جواب ثلاث مسائل) هذه الاسئلة سالها السيد شرف الدين السماكي: و الأول منها شخص على بدنه المني و هو يغتسل في الماء الكثير و يمعك بدنه لازالة الخبث، فلما اغتسل و انصرف تقين أن تحت أظفاره شيئا من وسخ البدن المختلط بالمني، فهل يطهر الوسخ الذي له جرم مخالط للمني بنفوذ الماء في أعماقه أم لا. الثاني قطعة الجلد المنفصلة عن بدن الإنسان هل هي طاهرة أم نجسة معفو عنها أم غير معفوة، و هل يفرق بين كبيرها و صغيرها و بينها و بين المشتملة على العظم أم لا، و هل يلزم غسل المحل الذي انقطعت عنه، و هل يلزم بمسه شيء من غسل العضو اللامس أو غيره المطلوب بيان المختار في ذلك و نقل الخلاف و ذكر المرجح و الخروج عن الاقتصار على مجرد الفتوى كما هو وظيفة المقلد لأن الغرض هنا تعلق بذلك. الثالث شخص مريض مرضا بالغا أراد الوصية فعرض عليه بعض أصحابه أن يجعل عشرين تومانا من ماله خمسا فقال اجعلوا، و كذا و كذا زكاة فقال اجعلوا، و كذا و كذا للصلاة فقال اجعلوا، و كذا و كذا للصوم فقال اجعلوا، و كذا و كذا لعبيدك فقال لا اني أعطيتهم ما كفى، فهل يكون هذا دليلا على الشعور و الاختيار، هذا بعد أن كان مدعيا لعدم الوارث ثم بان أن له أولاد خال، فهل يكون هذا القول بالتلقين إقرارا باشتغال ذمة الخمس و الزكاة، و هل يكون نصفه للإمام (عليه السلام)، كأنه يوهم بدعوى أن العوام إذا أطلقوا الخمس يريدون به حق الأشراف أنه لو كان شيء من حق الامام لقال اجعلوا كذا و كذا حق الامام أم يحمل على جميع الخمس المشترك بين الامام و قرينة. انتهى.
(إلى ميس) قرية من قرى جبل عامل.