أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦ - المبحث السابع الكفن

الخاصرة، و منها ما ذكره الصدوق واحدة عن الأيمن ملتصقة بالجلد من الترقوة و الأخرى على الأيسر عند وركه بين القميص و الإزار، و كيف كان فالمطلوب وضعهما كيف كان غير أن مراتب الفضل مختلفة فلو وضعت في القبر أو طرحت عليه أفادت.

و يستحب نثر الذريرة على جميع قطع الكفن و على وجهه و لو تركت لكثرة الخلاف في معناها فلا بأس. و يستحب أن يكتب بتربة الحسين (عليه السلام) أن أمكن و إلّا فبغيرها مقدماً للأشرف فالأشرف، فإن فقدت فبغير التربة فإن فقدت فبالإصبع اسمه و الشهادتين و أسماء الأئمة (عليهم السلام) أو دعاء الجوشن و القرآن بعضاً أو كُلًا و كلّما يكتب من دعاء أو أسماء أو أذكار فهو حسن و تحسن الكتابة في جميع قطع الكفن، و لعل الحبرة و القميص و الإزار و الجريدتين أولى، و روي استحباب كتابة دعاء الجوشن بكافور و مسك في جام و غسله و رشه على الكفن، و ترك المسك أحوط لأن الاحتياط في ترك ما عدا الذريرة من الطيب بل تركها أيضاً لكثرة الاختلاف في معناها أقرب إلى الاحتياط، و يستحب المغالاة في الكفن فقد روي (أن الموتى يتباهون في أكفانهم يوم القيامة) و إن الكاظم (عليه السلام) كُفِّن في كفن ثمنه ألف و خمسمائة دينار عليه القرآن كلّه، و يستحب خياطته بخيوط منه. و يكره قطعه بالحديد و الأكمام المبتدأة و أما السابقة فلا بأس بها، و بلُّ الخيوط التي يخاط فيها بالريق و لا بأس بغير الريق و لعلَّ الأولى حفظه من جميع فضلات الإنسان، و يكره المماكسة في أثمانها، و كتابتها بالسواد و تطييبها بدخان البخور، و ينبغي تخلصها من سائر القذرات، و يستحب وضع الذريرة