أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢ - الفَصْل الرابع في ماء الغسل

الأظافر من البواطن، و يجب استيعاب تمام ظاهر البدن بحيث لا تبقى شعرة منه أو مقدارها إلّا و قد جرى عليها الماء، و لو كان شخصان متغايران على حقٍّ واحد و مات أحدهما فإن أمكن قطعه و إجراء الأحكام عليه وجب، و إن خيف على الحي من التلف بقطعه أُبقي، و هل يجب ما عدا الدفن من الأحكام عليه؟ فيه وجهان، و كذا كل ميت حصل المانع من دفنه و القول بالوجوب في هذا القسم أقوى.

الفَصْل الرابع: في ماء الغسل

و مياه التغسيل ثلاثة:-

أولها: ماء السدر و يُراد به ماء وضع فيه شيء من السدر بحيث يصح فيه إطلاق اسم ماء السدر عليه دون ما لا يلحظ عرفاً كالقليل جداً و لا حدّ له بوزن و لا بِعَدِّ ورق. نعم لا يبعد أن يقال أن الأفضل فيه رطل و نصف بالعراقي و دونه رطل ما لم يخرج الماء عن اسمه، و الرطل عبارة عن ثمانية و ستين مثقالا و ربع صيرفية، فالرطل ينقص عن الأوقية العقارية و هي عبارة عن خمسة و سبعين مثقالًا صيرفياً بستة مثاقيل و ثلاثة أرباع صيرفية، و نسبته إلى الأوقية البقالية التي عبارة عن مائة مثقال صيرفية ثلاثة أخماس و ثمانية مثاقيل و ربع الرطل و نصفه مائة مثقال و مثقالان و ثلاثة أثمان مثقال صيرفية، و لا يشترط فيه بقاء الرائحة، و الأحوط اعتبارها و لا يقوم غيره مقامه لا اختياراً و لا اضطراراً.

ثانيها: ماء الكافور و هو طيب معروف يؤتى به من الهند في الأصل أحمر و يبيَضُّ بالعمل، و يكفي منه ما يحصل به صدق الاسم حتى يقال ماء الكافور، و لا اعتبار بالذرة و نحوها و لا حد له قلةً و لا كثرةً، و لا يقوم