أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠ - الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله

القابل هو الغاسل لإجرائه الماء لم يكن بأس و لو انعكس فَسُد، و يصح من الحائض و الجنب و إن كان مكروهاً، و يجب حبس نظره عن النظر و بدنه عن اللمس فيما يحرم نظره إليه و لمسه و شرط استئذان الولي فيه، و يجب أن لا يكون له مانع شرعي من معارضة واجب مضيّق و إن كان صحيحاً مع المعارضة.

و يستحب أن يكون أميناً، ثقة، بصيراً بالعمل و هو جار في كل عمل، و أن يتوضأ قبل الغسل أو يغتسل و مع الجنابة يتوضأ ثمّ يغسل و أن يغسل يديه إلى المرفقين بعد الفراغ، و إن يقدم المماثل على غيره ممن يجوز مباشرته، ثمّ الزوج على غيره، و لو اشتركا في الغسل مجتمعين أو مرتبين كان حال كل منهما كحال الغاسل، و الصاب و المقلب دفعة إن اختص أحدهما بقصد إجراء الماء فهو الغاسل كما لو تلقّى المقلب الماء من الصاب فأجراه فإنه يكون هو الغاسل و إلّا فالصاب، و لو اشتركا في الإجراء كانا معاً غاسلين.

الفَصْل الثالِث: من يجب على الناس تغسيله

إنما يجب تغسيل الميت بعد برده إذا كان مؤمناً أو من بحكمه و لو سقطاً بلغ أربعة أشهر فما زاد أو أبعاضه الملحقة به في الحكم، و لا يُغسَّل كافر و لا مخالف و لا شهيد قُتِل في المعركة بين يدي الإمام و لم يُدرَك و فيه رمق الحياة جنباً كان أو لا، و لا مستوجب القتل بحد أو قصاص و قد اغتسل من قبل بأمر الحاكم أو من قبل نفسه غسل الأموات مشتملًا على شرائطه لا غسلًا واحداً على الأقوى، و لو اتفق موته بعد ذلك الغسل بسبب آخر غُسِّل جديداً و لو كانت عليه أغسال متعددة