أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
(١)
معرفة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة في أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف
٣ ص
(٣)
المبحث الأول المقدمات
٣ ص
(٤)
المبحث الثاني الاحتضار
١١ ص
(٥)
المبحث الثالث خروج الروح من البدن
١٣ ص
(٦)
المبحث الرابع تجهيز الميّت
١٤ ص
(٧)
المبحث الخامس تغسيل الأموات
١٨ ص
(٨)
الفَصْل الأَوْل في بيان أجره و ثوابه
١٨ ص
(٩)
الفَصْل الثاني الغاسل
١٩ ص
(١٠)
الفَصْل الثالِث من يجب على الناس تغسيله
٢٠ ص
(١١)
الفَصْل الرابع في ماء الغسل
٢٢ ص
(١٢)
الفَصْل الخَامِس فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
٢٤ ص
(١٣)
الفَصْل السّادِس حقيقة الغسل
٢٥ ص
(١٤)
المبحث السادس التحنيط
٢٩ ص
(١٥)
المبحث السابع الكفن
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثامن في الصلاة عليه
٣٩ ص
(١٧)
الفَصْل الأَول في بيان أجرها
٣٩ ص
(١٨)
الفَصْل الثاني في المصلي
٤٠ ص
(١٩)
الفَصْل الثالِث في المصلى عليه
٤١ ص
(٢٠)
الفَصْل الرابع كيفية الصلاة
٤١ ص
(٢١)
المبحث التاسع الدفن
٤٧ ص
(٢٢)
المبحث العاشر الأولياء
٥٠ ص
(٢٣)
المبحث الحادي عشر ما يلحق بالمؤمن
٥٢ ص
(٢٤)
المبحث الثاني عشر أحكام الخلل
٥٦ ص
(٢٥)
المبحث الثالث عشر فيما بعد الدفن
٥٨ ص
(٢٦)
المبحث الرابع عشر التعزية
٦٢ ص

أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧ - المبحث الرابع تجهيز الميّت

لحماً منفرد أو مجتمعاً مع العظم بعد الدفن و قبله، و لا بأس بشقِّ بطنه و التمثيل به إذا توقف النقل عليه، و الأولى في الشهيد دفنه في محلِّه.

و منها ما لو شُكَّ في موته لعروضه فجأة بإغماء أو دهشة أو حرق أو غرق أو صعق أو غلبة بخار أو نحوها فيُنظَر به أحد الأمرين: أما يقين الموت لمجموع علامات أو أمارات به كحدوث الرائحة و انخساف الصدغين و ميل الأنف و امتداد جلدة الوجه و انخلاع الكف من الذراع و استرخاء القدمين و تقلص الأنثيين إلى فوق و تدلي جلدتهما و زوال النور عن بياض العين و سوادها و زوال حركة النبض و انتفاخ البطن و اصفرار بالبدن إلى غير ذلك، أو انتظار ثلاثة أيام مع الليلتين المتوسطتين فقط على الأقوى و الكسر يُجبَر من الليلة الرابعة أو يومها على الأصح.

و منها لو كان مصلوباً فإنه يجوز أن يؤخر ثلاثة أيام لتعتبر به الناس و لا يزاد على ذلك.

و منها أن تكون حاملًا و في بطنها ولد حي فإنه يجب التأخير حتى تشق بطنها من الجانب الأيسر و يخرج منها ثمّ يخاط و يؤتى بالأعمال و نحوه ما لو كان مبتلعاً لمال ضار و في الجواز مطلقاً إشكال، و لعلَّ الشق هنا من وسط البطن أولى، و لو كان الولد ميتاً في بطنها و هيَ حية فيقطع و يخرج من فرجها قطعة قطعة، و المتولي لتلك الأعمال فيما يتوقف على النظر إلى العورة و مسِّها من جاز نظره إليها أو مسه إياها كأحد الزوجين مع قابليتهما للقيام بذلك و في غير ذلك يقدم المماثل ثمّ المحرم فإن تعذر الجميع تولاه غيرهم للضرورة ثمّ ما كان من غير العبادات التي يعتبر