الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٩٩ - ثمرة النزاع
أفراد الماهية الواحدة في الخصوصيات، بل هو مما لابد منه في تباين الأفراد وتعدده، إلا أنه ليس بنحو تكون الخصوصيات دخيلة في فردية الفرد للماهية،بل هي زائدة عليه، لايستلزم تخلفها خروج الفرد عن الفردية. أما الخصوصيات المتباينة في المقام فقد تكون مقومة لفردية الفرد،لتوقف صحته عليهادون غيره من الأفراد،بل قد تكون مانعة من فرديته، كالركعة الرابعة المقومة لصلاة العشاء والمبطلة لصلاة المغرب.
(ثانيهم): أن وجود القدر الجامع المشترك واقعاً لا يكفي في التسمية ما لم يكن معلوماً ومحدوداً ولو إجمال، ليكون هومعنى اللفظ المختص به، وليتصور عند الاستعمال في مقام الحكاية عنه وأدائه باللفظ. وحينئذٍ فالجامع الماهوي المذكور إن كان مدركاً بنفسه كان الأولى التنبيه له وبيان حدوده التفصيلية، ولم يحتج لاستكشافه من طريق الأثر بضميمة الملازمة المتقدمة.
ودعوى: أنه يكفي تصوره من طريق أثره إجمال، فالصلاة مثلاً هي ذوات الأفعال الناهية عن الفحشاء والمنكر بما لها من واقع متقرر في نفسه.
مدفوعة: بأن مقتضى ذلك كون ترتب الآثار المذكورة ملازماً ذهناً لمعاني تلك الألفاظ، لعدم إدراكها إلا من طريقه، وهو ظاهر البطلان، كيف؟! ولازمه لغوية القضايا المتضمنة إثبات الآثار لتلك الوظائف، لرجوعها إلى قضايا بشرط المحمول.
على أن ذلك لو تم أغنى عن استكشاف الجامع الحقيقي بالملازمة بين وحدة الأثر ووحدة المؤثر، حيث يكفي الجامع الاعتباري المذكور المتقوم بلحاظ الأثر وإن فرض عدم الجامع الحقيقي بين أفراده.
وأشكل من ذلك دعوى أخذ الآثار في مفهوم الجامع بحيث يتقوم بحيثية صدورها زائداً على ذوات الأفعال. إذ فيها - مضافاً إلى ما سبق من عدم التلازم