الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠٩ - تعريف العام والخاص في محل الكلام
سيظهر إن شاء الله تعالى. بل لا إشكال في عموم جملة من المباحث لما إذا استفيد العموم من قرائن خارجية خاصة، من دون أن يستند للوضع ولا لمقدمات الحكمة.
تعريف العام والخاص في محل الكلام
ومن هنا كان المناسب تعريف العام في محل الكلام بأنه (ما دل على سريان الحكم في أفراد متعلقه أو أحواله، بحيث تتساوى فيه) من دون نظر إلى منشأ الدلالة.
نعم يخرج عن ذلك ما إذا كان الاستيعاب مأخوذاً في مفهوم المتعلق، كالعشرة والشهر في قولنا: أضف عشرة رجال شهر. لوضوح أن نسبة الأجزاء له حينئذٍ ليست نسبة الفرد أو الحال للمتعلق، بل نسبة الجزء للكل الذي به قوامه. ومن ثم لا تجري فيه مهمات المباحث الآتية.
أما الخاص فلا يراد به إلا (ما دل على حكم موافق أو مناف لحكم عام أوسع منه شمول) سواءً كان الموضوع فيه جزئياً أم كلي، كقولنا: لا تكرم زيد، أو لا تكرم الفلاسفة، بالإضافة لقولنا: أكرم العالم، أوكل عالم، أو أكرم عالم. فهو عنوان إضافي، لايصدق على الدليل اصطلاحاً إلا بلحاظ عام أوسع منه شمول، وبلحاظه يصدق عليه ذلك، وإن كان هو عاماً في نفسه، بل قد يكون هناك خاص أخص منه.
وهو بذلك يعم المقيد، إذ لا فرق بين المقيد والخاص عندهم إلا في أن الخاص مقابل العام، والمقيد مقابل المطلق، وحيث أردنا بالعام ما يعم المطلق تعين أن يراد بالخاص ما يعم المقيد. وعلى ذلك جرى كثير من إطلاقاتهم في مقام الاستدلال وملاحظة النسبة بين الأدلة حيث أغفلوا الفرق بين الأمرين.
إذا عرفت هذا فينبغي الكلام في مباحث العام والخاص في ضمن فصول..