الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٠٧ - المختار في الجامع الصحيحي
وقد أورد عليه سيدنا الأعظم(قده)بأن التمام والنقصان كالصحة والعيب تطرءان على الماهيات المسماة، فيقال:سريرناقص وسريرتام،وبيت ناقص وبيت تام، كما يقال: هوصحيح ومعيب، بلا تصرف ولا عناية، فلابد من الالتزام بأن المسميات في الماهيات المخترعة - ومنها المقام - الأعم من التام والناقص، وهو الذي يطرأ عليه النقصان والتمام.
ويندفع بأن فرض التمامية والنقص شاهد بكون المسمى هو التام، إذ لو عم الناقص كان الجزء مأخوذاً بنحو الترديد - نظير الماهية المشككة - فلا يفرق في صدق المسمى وتماميته بين القليل والكثير، ولايكون النقص إلا بفوت بعض المسمى المستلزم لاختصاص التسمية بالتام. ومن ثم كان التوصيف بالنقص من سنخ الاستدراك والاستثناء عرف، والتوصيف بالتمامية من سنخ التأكيد الذي لايختلف مفاده عن المؤكد. كما لا إشكال ظاهراً في انصراف الإطلاق للتام.
ولا مجال لقياس المقام بالصحة والعيب اللذين هما من الحالات الطارئة على الأفراد من دون إخلال بشيء من مقومات الماهية الدخيلة في التسمية، لعدم كون المعيار فيهما تمامية الأجزاء وعدمه، بل عروض أمور خارجة تمنع من ترتب الغرض النوعي من الماهية على الفرد.
ومن هنا لابد من ابتناء التقسيم إلى التام والناقص على نحو من التسامح والخروج بلفظ المقسم عن معناه، واستعماله في الجامع بينه وبين الناقص، نظير تقسيم الماء إلى المطلق والمضاف. وبلحاظه قد يطلق المسمى على الناقص من دون أن يكون استعماله حقيقي. ولذا لا إشكال في صحة الاستعمال في الناقص فيما يعلم اختصاصه بالتام، كالكتب التي يسميها أصحابها حيث لا إشكال في كون المسمى هو التام منه.