الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات - الشيخ محمود عرب الأراكي - الصفحة ٣٨ - (المسألة الثالثة)
وجهان بل قولان (الاول) بطلان الصلاة لان قصد العصرية يعتبر فى الصلاة بشهادة اخبار العدول و للاجماع بقسميه على اعتبار قصد العنوان فى الموارد المشتركة بخصوصه فمن عليه فريضة الفجر اداء و قضائه و كان اجيرا لها ايضا و كان عليه عن والديه كك و كان عليه نذرا الركعتين و كان عليه نافلة فاذا اراد اتيانها كيف يمكن اتيان ركعتى الفجر بهذا العنوان فلا بد من قصد عنوان المامور به لتميز الامر الواقعى لتحصيل قصده و ذلك واضح فقصد العنوان مما لا غبار فيه سواء قلنا ان النية هو الداعى او الاخطار و كانت جزء فيها ام شرطا كك فبناء عليه فلا بد من احرازها اما وجدانا او تعبدا و لا يتوهم انما تلوناه مستلزم لبساطة الصلاة و يكون بابها باب التعظيم و التوهين و انما الاجزاء و الشرائط من محققاتها بداهة بطلان الدعوى لعدم كونها من البسائط حتى يكون النية بضميمة العمل الخارجى من محققاتها كالتعظيم و التوهين و لذا ان بنائنا كما عليه الاصحاب جريان البراءة عقليها و نقليها فى الاكثر حتى ان الذى لا تجريها اما مط او عقليا يرى ان العلم الاجمالى غير منحل لا من جهة بساطته مع اتفاقهم على عدم جريانها فى البسائط مط لاول الشك الى المحصل و المحقق و إن كان لنا فيه اشكال ايضا و كيف كان فاذا كانت معتبرة بلا كلام فلا بد من احرازها اما وجدانا و اما تعبدا و الاول مفقود كما هو الفرض و الثانى منحصر بقاعدة التجاوز او الفراغ و إلّا انها على حسب الاصل الموضوعى باطلة جدا مع قطع النظر عن التعارض فى خصوص المقام كما لا يخفى لكنهما غير جاريتان جدا اما الاولى لكونها مثبتة بالقياس الى عنوان الحصول او الصدور او النشو و امثال ذلك من العناوين الذى هو الشرط فيها لان الشارع