الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات
(١)
فهرست ما فى هذه الرسالة الشريفة
٢ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٣)
مقدمة الكتاب
٤ ص
(٤)
المطلب الاول فى بيان العلم الاجمالى و ما يتعلق به
٦ ص
(٥)
المطلب الثانى فى بيان حقيقة الخلل على نحو الكلية و الخائها
٢٤ ص
(٦)
(المطلب الثالث فى الفروعات)
٣٠ ص
(٧)
(المسألة الاولى)
٣٠ ص
(٨)
(المسألة الثانية)
٣٥ ص
(٩)
(المسألة الثالثة)
٣٦ ص
(١٠)
(المسألة الرابعة)
٤٩ ص
(١١)
(المسألة الخامسة)
٥٠ ص
(١٢)
(المسألة السادسة)
٥٥ ص
(١٣)
(المسألة السابعة)
٥٦ ص
(١٤)
(المسألة الثامنة)
٥٨ ص
(١٥)
(المسألة التاسعة)
٦٠ ص
(١٦)
(المسألة العاشرة)
٦٢ ص
(١٧)
(المسألة الحادي عشرة)
٦٤ ص
(١٨)
(المسألة الثانية عشر)
٦٥ ص
(١٩)
(المسألة الثالثة عشر)
٦٦ ص
(٢٠)
(المسألة الرابعة عشر)
٦٦ ص
(٢١)
(المسألة الخامسة عشر)
٦٩ ص
(٢٢)
(المسألة السابعة عشر)
٧٠ ص
(٢٣)
(المسألة الثامنة عشر)
٧٠ ص
(٢٤)
(المسألة التاسعة عشر)
٧١ ص
(٢٥)
(المسألة العشرون)
٧٢ ص
(٢٦)
(المسألة الحادية و العشرون)
٧٣ ص
(٢٧)
(المسألة الثانية و العشرون)
٧٦ ص
(٢٨)
(المسألة الثالثة و العشرون)
٧٧ ص
(٢٩)
(المسألة الرابعة و العشرون)
٧٧ ص
(٣٠)
(المسألة الخامسة و العشرون)
٧٨ ص
(٣١)
(المسألة السادسة و العشرون)
٧٩ ص
(٣٢)
(المسألة السابعة و العشرون)
٨٠ ص
(٣٣)
(المسألة الثامنة و العشرون)
٨٠ ص
(٣٤)
(المسألة التاسعة و العشرون)
٨٠ ص
(٣٥)
(المسألة الثلاثون)
٨١ ص
(٣٦)
(المسألة الواحدة و الثلاثون)
٨٣ ص
(٣٧)
(المسألة الثانية و الثلاثون)
٨٤ ص
(٣٨)
(المسألة الثالثة و الثلاثون)
٨٤ ص
(٣٩)
(المسألة الرابعة و الثلاثون)
٨٥ ص
(٤٠)
(المسألة الخامسة و الثلاثون)
٨٦ ص
(٤١)
(المسألة السادسة و الثلاثون)
٨٦ ص
(٤٢)
(المسألة السابعة و الثلاثون)
٨٦ ص
(٤٣)
(المسألة الثامنة و الثلاثون)
٨٧ ص
(٤٤)
المسألة التاسعة و الثلاثون)
٨٨ ص
(٤٥)
(المسألة الاربعون)
٨٨ ص
(٤٦)
المسألة الواحدة و الاربعون)
٨٩ ص
(٤٧)
(المسألة الثانية و الاربعون)
٩٠ ص
(٤٨)
(المسألة الثالثة و الاربعون)
٩٠ ص
(٤٩)
(المسألة الرابعة و الاربعون)
٩١ ص
(٥٠)
(المسألة الخامسة و الاربعون)
٩٢ ص
(٥١)
(المسألة السادسة و الاربعون)
٩٢ ص
(٥٢)
(المسألة السابعة و الاربعون)
٩٤ ص
(٥٣)
(المسألة الثامنة و الاربعون)
٩٥ ص
(٥٤)
(المسألة التاسعة و الاربعون)
٩٧ ص
(٥٥)
(المسألة الخمسون)
٩٧ ص
(٥٦)
(المسألة الواحدة و الخمسون)
٩٨ ص
(٥٧)
(المسألة الثانية و الخمسون)
٩٨ ص
(٥٨)
(المسألة الثالثة و الخمسون)
٩٩ ص
(٥٩)
(المسألة الرابعة و الخمسون)
١٠٠ ص
(٦٠)
(المسألة الخامسة و الخمسون)
١٠١ ص
(٦١)
(المسألة السادسة و الخمسون)
١٠٢ ص
(٦٢)
(المسألة السابعة و الخمسون)
١٠٣ ص
(٦٣)
(المسألة الثامنة و الخمسون)
١٠٣ ص
(٦٤)
(المسألة التاسعة و الخمسون)
١٠٤ ص
(٦٥)
(المسألة الستون)
١٠٥ ص
(٦٦)
(المسألة الواحدة و الستون)
١٠٦ ص
(٦٧)
(المسألة الثانية و الستون)
١٠٧ ص
(٦٨)
(المسألة الثالثة و الستون)
١٠٨ ص
(٦٩)
(المسألة الرابعة و الستون)
١٠٩ ص
(٧٠)
(المسألة الخامسة و الستون)
١١٠ ص
(٧١)
(المسألة السادسة و الستون)
١١٠ ص
(٧٢)
(المسألة السابعة و الستون)
١١١ ص
(٧٣)
(المسألة الثمانية و الستون)
١١٢ ص
(٧٤)
(المسألة التاسعة و الستون)
١١٣ ص
(٧٥)
(المسألة السبعون)
١١٣ ص
(٧٦)
(المسألة الواحدة و السبعون)
١١٥ ص
(٧٧)
(المسألة الثانية و السبعون)
١١٧ ص
(٧٨)
(المسألة الثالثة و السبعون)
١١٧ ص
(٧٩)
(المسألة الرابعة و السبعون)
١١٩ ص
(٨٠)
(المسألة الخامسة و السبعون)
١٢٠ ص
(٨١)
(المسألة السادسة و السبعون)
١٢٠ ص
(٨٢)
(المسألة الثامنة و السبعون)
١٢١ ص
(٨٣)
(المسألة التاسعة و السبعون)
١٢٢ ص
(٨٤)
(المسألة الثمانون)
١٢٣ ص
(٨٥)
(المسألة الواحدة الثمانون)
١٢٣ ص
(٨٦)
(المسألة الثانية و الثمانون)
١٢٤ ص
(٨٧)
(المسألة الثالثة و الثمانون)
١٢٥ ص
(٨٨)
(المسألة الرابعة و الثمانون)
١٢٧ ص
(٨٩)
(المسألة الخامسة و الثمانون)
١٢٧ ص
(٩٠)
(المسألة السادسة و الثمانون)
١٢٨ ص
(٩١)
(المسألة السابعة و الثمانون)
١٢٨ ص
(٩٢)
(المسألة الثامنة و الثمانون)
١٣٠ ص
(٩٣)
(المسألة التاسعة و الثمانون)
١٣١ ص
(٩٤)
(المسألة التسعون)
١٣١ ص
(٩٥)
(المسألة الواحدة و التسعون)
١٣٢ ص
(٩٦)
(المسألة الثانية و التسعون)
١٣٢ ص
(٩٧)
(المسألة الثالثة و التسعون)
١٣٢ ص
(٩٨)
المسألة الرابعة و التسعون
١٣٤ ص
(٩٩)
المسألة الخامسة و التسعون
١٣٥ ص
(١٠٠)
المسألة السادسة و التسعون
١٣٧ ص
(١٠١)
المسألة السابعة و التسعون
١٣٧ ص
(١٠٢)
المسألة الثامنة و التسعون
١٣٨ ص
(١٠٣)
المسألة التاسعة و التسعون
١٣٨ ص
(١٠٤)
المسألة المائة
١٤٠ ص
(١٠٥)
المسألة الواحدة و المائة
١٤٠ ص
(١٠٦)
المسألة الثانية و المائة
١٤١ ص
(١٠٧)
المسألة الثالثة و المائة
١٤١ ص
(١٠٨)
المسألة الرابعة و المائة
١٤٢ ص
(١٠٩)
المسألة الخامسة و المائة
١٤٣ ص
(١١٠)
المسألة السادسة و المائة
١٤٤ ص
(١١١)
المسألة السابعة و المائة
١٤٥ ص
(١١٢)
المسألة الثامنة و المائة
١٤٥ ص
(١١٣)
المسألة التاسعة و المائة
١٤٦ ص
(١١٤)
المسألة العاشرة و المائة
١٤٧ ص
(١١٥)
المسألة الحادي عشر و المائة
١٤٨ ص
(١١٦)
المسألة الثانى عشر و المائة
١٤٨ ص
(١١٧)
المسألة الثالث عشر و المائة
١٤٩ ص
(١١٨)
«المسألة الرابعة عشر و المائة»
١٥١ ص
(١١٩)
«المسألة الخامس عشر و المائة»
١٥١ ص
(١٢٠)
المسألة السادس عشر و المائة
١٥٣ ص
(١٢١)
المسألة السابع عشر و المائة
١٥٤ ص
(١٢٢)
(المسألة المائة و الثامن عشر)
١٥٥ ص
(١٢٣)
المسألة المائة و التاسع عشر
١٥٥ ص
(١٢٤)
المسألة المائة و العشرون
١٥٥ ص
(١٢٥)
المسألة المائة و الحادية و العشرون
١٥٦ ص
(١٢٦)
المسألة المائة و الثانية و العشرون
١٥٨ ص
(١٢٧)
المسألة المائة و الثالثة و العشرون
١٥٩ ص
(١٢٨)
«المسألة المائة و الرابعة و العشرون»
١٦١ ص
(١٢٩)
المسألة المائة و الخامسة و العشرون
١٦١ ص
(١٣٠)
المسألة المائة و السادسة و العشرون
١٦٢ ص
(١٣١)
المسألة المائة و السابعة و العشرون
١٦٢ ص
(١٣٢)
المسألة المائة و الثامنة و العشرون
١٦٢ ص
(١٣٣)
المسألة المائة و التاسعة و العشرون
١٦٤ ص
(١٣٤)
المسألة المائة و الثلاثون
١٦٤ ص
(١٣٥)
المسألة المائة و الحادية و الثلاثون
١٦٥ ص
(١٣٦)
المسألة المائة و الثانية و الثلاثون
١٦٨ ص
(١٣٧)
المسألة المائة و الثالثة و الثلاثون
١٦٩ ص
(١٣٨)
المسألة المائة و الرابعة و الثلاثون
١٧٠ ص
(١٣٩)
المسألة المائة و الخامسة و الثلاثون
١٧٠ ص
(١٤٠)
المسألة المائة و السادسة و الثلاثون
١٧١ ص
(١٤١)
المسألة المائة و التاسعة و الثلاثون
١٧٢ ص
(١٤٢)
المسألة المائة و الاربعون
١٧٤ ص
(١٤٣)
المسألة المائة و الاحدى و الاربعون
١٧٥ ص
(١٤٤)
المسألة المائة و الثانية و الاربعون
١٧٦ ص
(١٤٥)
المسألة المائة و الثالثة و الاربعون
١٧٨ ص
(١٤٦)
المسألة المائة و الرابعة و الاربعون
١٧٩ ص
(١٤٧)
المسألة المائة و الخامسة و الاربعون
١٨٠ ص
(١٤٨)
المسألة المائة و السادسة و الاربعون
١٨٠ ص
(١٤٩)
المسألة المائة و السابعة و الاربعون
١٨١ ص
(١٥٠)
المسألة المائة و الثامنة و الاربعون
١٨١ ص
(١٥١)
المسألة المائة و التاسعة و الاربعون
١٨٢ ص
(١٥٢)
المسألة المائة و الخمسون
١٨٢ ص
(١٥٣)
المسألة المائة و الواحدة و الخمسون
١٨٣ ص
(١٥٤)
المسألة المائة و الثانية و الخمسون
١٨٣ ص
(١٥٥)
المسألة المائة و الثالثة و الخمسون
١٨٤ ص
(١٥٦)
المسألة المائة و الرابعة و الخمسون
١٨٥ ص
(١٥٧)
المسألة المائة و الخامسة و الخمسون
١٨٥ ص
(١٥٨)
المسألة المائة و السادسة و الخمسون
١٨٦ ص
(١٥٩)
المسألة المائة و السابعة و الخمسون
١٨٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات - الشيخ محمود عرب الأراكي - الصفحة ٧٢ - (المسألة العشرون)

فى الاولى حيث ان القدرة المعتبرة فى المقام عقلى لا شرعى بل فى سائر ابواب العبادات ايضا حتى فى الحج فان القدرة الشرعية لا ام لها اصلا و مع هذا لا بد ان يكون الشرط موجودا حين العمل لا قبله و لا بعده فحينئذ الاضطرار اليه و إن كان كليا لكنه فى الصلاة الاولى يصدق انه قادر وجدانا و لا دليل على لزوم تركه و حفظ القدرة للاخرى بعد التسالم من اشتراط القدرة حين العمل و وجوده وجدانا فى الاولى فحينئذ يكون الرجحان وجودها فى الاولى حين العمل و عدم دليل يساعد فى حفظها للثانية فحينئذ يتحل العلم الاجمالى بسقوط جزئية القيام فى احدهما لان منشأ سقوطه ليس إلّا عدم القدرة عقلا فاذا تحقق وجدانا فى الاولى فلا يبقى وجه لسقوطه فيحفظه للاخرى لما قلنا من عدم لزوم حفظها و ذلك واضح الى النهاية

(المسألة العشرون)

اذا علم بانه فى الركعة الرابعة و لكنه شاك فى انها رابعة واقعية او البنائية ففى صحة صلاته بدون علاج و عدمها الا معه وجهان بل قولان و الاقوى هو الصحة و لا شي‌ء عليه و لا يحتاج الى شي‌ء اصلا كما عن السيد قده فى العروة لانه لم يكن رابعة الواقعية او البنائية مورد نص قد ورد فيهما و لا لها اثر شرعى و الذى يكون واجبا على المكلف ان يكون جازما بالرابعة و الفرض انه كك غاية الامر انه لو كانت بنائية كان شاكا بين الثلاث و الاربع فيئول شكه فيها الى الشك بينهما كما عن بعض الاعاظم فى المسألة السادسة و الثلاثين لكنه امر عجيب حيث اولا ان احتمال شكه بينهما انما نشاء من حصول الشك فى اصل صلاته و هو مدفوع بالاصل و ثانيا اى اثر يترتب على احتمال هذا الشك بعد الفراغ بانه جازم بكونها رابعة الا لزوم الاتيان بركعة الاحتياط فهى مشكوكة وجدانا لعدم ثبوت موضوعها لا وجدانا و لا تعبدا فيجرى فيها الاصل و ثالثا انه لا بد ان يكون الشي‌ء مورد النص و هو ليس إلّا الشك و هو من الوجدانيات و لم يكن موجودا عند