الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات - الشيخ محمود عرب الأراكي - الصفحة ١٤١ - المسألة الثالثة و المائة
كان شرعيا او عاديا فصلاته صحيحة و لا شىء عليه عملا بقاعدة الفراغ و إن كان غير داخل فياتى بالرابعة عملا بقاعدة الاشتغال بل الاستصحاب مع عدم الاعتناء بما قيل من المثبتية كما اشرنا اليها سابقا و ذلك واضح
المسألة الثانية و المائة
اذا علم بفوت فريضة كالظهر لكنه لا يعلم انه القصر او التمام و قد تقدم سنخ المسألة فيما علم اجمالا بصلاة الاحتياط لكنه لا يعلم بانه ركعة او ركعتين ففى الاكتفاء بالاقل او الاكثر او الجمع وجوه و اقوال و منشأ الخلاف اختلافهم فى انها من المتباينين او الاستقلالى او الارتباطى و عن بعض الاعاظم اختيار الاكثر و عن الجواهر اختيار الاقل و هذا هو الاقوى بعد انها من متحد المعانى دون متكثرها و ان السفر و الحضر ليسا منوعا لها لان الاقل متيقن باى وجوب كان ضمنيا او نفسيا او غيرها و انما الشك فى حده فيجرى البراءة عن الزائد و ان الشك فى الزائد مسبب عن الشك فى شرطية الانضمام فى الركعتين و عدمه فلا مانع من اجراء الاصل فيها فيحكم بعدمه و توهم عدم احراز محل السلام باطل جدا حيث اولا منقوص بكلية الاقل و الاكثر حيث بناء على الاخذ بالاقل لم يحرز محل السلام جدا و ثانيا فيتعارض الاصل فيه و ثالثا كل ركعتين لم بجب انضمامها بركعة اخرى يجب فيهما السلام فالموضوع مركب يحرز بعضه بالاصل و بعضه بالتعبد كما لا يخفى لكن الاحوط هو الجمع و اللّه العالم
المسألة الثالثة و المائة
اذا ظن بوجود جزء فى محله او ظن بعدم وجوده كك فهل هو حجة كما فى الظن فى عدد الركعات حيث تكون معتبرة و لازمه هو رفع اليد عن القواعد فى موردها كقاعدة الشك فى المحل و قاعدة التجاوز و كك الاستصحاب و الاشتغال و امثال تلك القواعد كلها كما فى مورد الظن فى الركعات حيث