الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات - الشيخ محمود عرب الأراكي - الصفحة ٧٣ - (المسألة الحادية و العشرون)
المكلف و احتمال رابعة الكذائية لم يكن مورد النص فما هو موضوع الاثر لم يوجد و ما هو موجود ليس له اثر شرعى و قد مر ان احتمال وجوبها على تقدير البنائية شك بدوى لا يعتنى به اصلا و مدفوع بالاصل و ذلك واضح الى النهاية و ليس لنا مفر الا الاعتراف بقصور فهمنا عن مرامه فى كلامه و لعل غيرنا يصل الى غرضه و اللّه المسدد
(المسألة الحادية و العشرون)
لو كان مصليا فحصل له سكوت طويل سهوا فى اثنائها و شك فى كونه وصل الى مرتبة يكون مبطلا لها من حيث الماحوية او غيرها كفوت الموالات و امثالها ام لا ففى المسألة وجهان بل قولان و عن بعض الاعاظم فى رسالته فى المسألة الثمانية و السبعين بطلان الصلاة و لزوم اعادتها و لكن الاقوى هو الصحة و لا شيء عليه اصلا و قبل الشروع فيها لا بد من بيان مقدمة يكشف بها النقاب عن وجه المرام حتى تتضح بها المسألة و هى انه يعتبر فى الصلاة هيئة اتصالية و هى لازمة فيها بلا كلام فان الاجماع بقسميه عليه مضافا الى سائر الأدلّة إلّا انها على قسمين صورية و معنوية و الاخيرة لا بد من اخبار الشارع بها و لا طريق للعرف او العادة او العقل اليها ابدا و يدل على اعتبارها فيها ادلة القواطع فان ايجاد صرف مثل كلمة ف اول لا يضر بالموالات ابدا و لا يخل بالصورة اصلا كالفسطة الخفيفة مع انه تبطل الصلاة باشباههما فكل ذلك كاشف قطعى عن اعتبار الهيئة الاتصالية المعنوية ففى امثالها كل شك كان الشبهة الحكمية او الموضوعية فإن كان فى البين دليل اجتهادى يدفعه فهو و إلّا فالمرجع هو الاصول مطلقا و اما الاولى فالمرجع هو العرف و العادة فى ايجاد المركبات و لذلك ان الفقهاء قده جعلوها قاعدة مستقلة يتكلون اليها فى ابواب الفقه كما قرروها فى كتب القواعد و نقلها الشيخ قده عن الفخر قد فى مسألة شرطية الموالات بين الايجاب و القبول و بين اجزائهما فحينئذ تكون