الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات - الشيخ محمود عرب الأراكي - الصفحة ١٢٤ - (المسألة الثانية و الثمانون)
اذا صلى صلاته اليومية كلها ثم علم ببطلان احدها من جهة فقد طهارتها بالخصوص فحينئذ اما يعلم به اجمالا فى آخر وقت المختص بالعشاء او يعلم بعده فحينئذ اما صورة الاولى فالقواعد من الفراغ و غيرها و لو كانت فى الكل متعارضة إلّا ان قاعدة الحيلولة حاكمة بصحة غير العشاء فيأتى بها فقط لقاعدة الاشتغال فينحل العلم بصحة غيرها لقاعدة الحيلولة و يأتى بالعشاء لقاعدة الاشتغال فحصل الفراغ من ناحية علمه و اما إن كان الثانية ففيها وجوه بل اقوال من اعادة الكل او الثلاثة ثنائية و ثلاثية و رباعية و الاقوى هو الاخير خلافا للشهيد قده حيث انه بعد تعارض القواعد و تساقطها اذا اتى بما اخترناه يحصل له الجزم الوجدانى بالفراغ من معلومه الاجمالى كما لا يخفى ثم فى فرض المسألة لو غفل عن حال المسألة و لم يتوضأ و اعاد صلواته اليومية كلها بمقتضى علمه ثم تذكر ان مقتضى علمه الاجمالى انه كان شاكا فى الطهارة فهل يجب عليه اعادة الكل او الثلاثة او العشاء يجب عليه وجوه بل اقوال و الاقوى هو الاخير جزما كما لا يخفى
(المسألة الثانية و الثمانون)
لو علم بعد الفراغ من صلاته التي كانت بيده انه شك فيها و بنى على مقتضى شكه لكنه يشك بانه كان شاكا بين الاثنين و الثلاث حتى يكون عليه ركعة من الاحتياط او الاثنين و الاربع حتى يكون عليه ركعتان منه فحينئذ ففى وجوب الركعة او الركعتين عليه وجهان بل قولان و منشأ الخلاف ان المسألة من صغريات المتباينين او الاستقلالى او الارتباطى و عن بعض الاعاظم كما فى المسألة الثمانية و الثلاثين انها من الاولى فيجب عليه الاحتياط فلا بد ان يأتى بهما حيث ان شكه بعد السلام سبب عن الشك فى الموجب الذى كان فى صلاته