الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات - الشيخ محمود عرب الأراكي - الصفحة ١٥٢ - «المسألة الخامس عشر و المائة»
فلو كان مهملة فيكفى اطلاق دليل الكل و لا ينتهى النوبة اليه اصلا و اما الثانى فهو ايضا يكون الاقوى صحة صلاته لعموم حديثى الرفع و لا تعاد بناء على شموله لصورة الجهل كما هو التحقيق و لعموم كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى بناء على ان المراد منه هو النهى المنجز الواصل مطلقا كما هو المختار و لعموم كل شىء لك حلال حتى تعرف انه حرام بناء على ان المراد اعم من الحلية الواقعية و الظاهرية كلاهما كما هو التحقيق بدون لزوم استعمال اللفظ فى اكثر من المعنى حيث انا قد قررنا فى محله ان المستفاد من امثال الحديث استفادة القواعد الثلاثة الحكم الواقعى و الحكم الظاهرى حيث ان مشكوك الحكم ايضا فرد من افراد الشيء و الاستصحاب كما افاد حضرت آية اللّه الاستاذ دامت بركاته و تفصيله يطلب من محله مضافا الى ان دعوى ان الحلية بمعنى الامضاء و النفوذ حتى يعول الامر الى الصحة فى غاية المتانة كما ذهبوا اليه فى الآية الكريمة مضافا الى الاخبار الواردة فى صحتها فى عذرة الكلب و السنور فيتعدى منها الى غيرهما مع امكان التفكيك مطلقا من ناحية الامر او النهى فيكون حفظ الوجود من ناحية المشكوك او سد باب العدم منها مشكوكا هو البراءة و لعمرك ان ذلك بمثابة من الوضوح كوضوح عدم الفرق بين الشرطية او المانعية او الشبهة الحكمية او الموضوعية ثم انه قد انقدح مما ذكرنا خلل كثيرة فى كلام بعض الاعاظم فى المسألة الرابعة فراجع اليها حيث ادعى اولا اختصاص الاخبار بالحلية الواقعية و شدد النكير على من زعم الاعمية فراجع اصوله كيف يشدد الانكار على من زعم الاخصية اما بالواقع فقط او الظاهر كك و اختيار الاعمية للثلاثة و الانصاف انه يصدق كلام المجلسى قده اذا وصلوا الى الفقه ينسون ما حرروا فى اصولهم و هل هذا الا تناقضا بينا و ثانيا راجع الى بيعه فانه حكم ان الحلية بمعنى النفوذ و الامضاء و فى المقام شدد على