الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات
(١)
فهرست ما فى هذه الرسالة الشريفة
٢ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٣)
مقدمة الكتاب
٤ ص
(٤)
المطلب الاول فى بيان العلم الاجمالى و ما يتعلق به
٦ ص
(٥)
المطلب الثانى فى بيان حقيقة الخلل على نحو الكلية و الخائها
٢٤ ص
(٦)
(المطلب الثالث فى الفروعات)
٣٠ ص
(٧)
(المسألة الاولى)
٣٠ ص
(٨)
(المسألة الثانية)
٣٥ ص
(٩)
(المسألة الثالثة)
٣٦ ص
(١٠)
(المسألة الرابعة)
٤٩ ص
(١١)
(المسألة الخامسة)
٥٠ ص
(١٢)
(المسألة السادسة)
٥٥ ص
(١٣)
(المسألة السابعة)
٥٦ ص
(١٤)
(المسألة الثامنة)
٥٨ ص
(١٥)
(المسألة التاسعة)
٦٠ ص
(١٦)
(المسألة العاشرة)
٦٢ ص
(١٧)
(المسألة الحادي عشرة)
٦٤ ص
(١٨)
(المسألة الثانية عشر)
٦٥ ص
(١٩)
(المسألة الثالثة عشر)
٦٦ ص
(٢٠)
(المسألة الرابعة عشر)
٦٦ ص
(٢١)
(المسألة الخامسة عشر)
٦٩ ص
(٢٢)
(المسألة السابعة عشر)
٧٠ ص
(٢٣)
(المسألة الثامنة عشر)
٧٠ ص
(٢٤)
(المسألة التاسعة عشر)
٧١ ص
(٢٥)
(المسألة العشرون)
٧٢ ص
(٢٦)
(المسألة الحادية و العشرون)
٧٣ ص
(٢٧)
(المسألة الثانية و العشرون)
٧٦ ص
(٢٨)
(المسألة الثالثة و العشرون)
٧٧ ص
(٢٩)
(المسألة الرابعة و العشرون)
٧٧ ص
(٣٠)
(المسألة الخامسة و العشرون)
٧٨ ص
(٣١)
(المسألة السادسة و العشرون)
٧٩ ص
(٣٢)
(المسألة السابعة و العشرون)
٨٠ ص
(٣٣)
(المسألة الثامنة و العشرون)
٨٠ ص
(٣٤)
(المسألة التاسعة و العشرون)
٨٠ ص
(٣٥)
(المسألة الثلاثون)
٨١ ص
(٣٦)
(المسألة الواحدة و الثلاثون)
٨٣ ص
(٣٧)
(المسألة الثانية و الثلاثون)
٨٤ ص
(٣٨)
(المسألة الثالثة و الثلاثون)
٨٤ ص
(٣٩)
(المسألة الرابعة و الثلاثون)
٨٥ ص
(٤٠)
(المسألة الخامسة و الثلاثون)
٨٦ ص
(٤١)
(المسألة السادسة و الثلاثون)
٨٦ ص
(٤٢)
(المسألة السابعة و الثلاثون)
٨٦ ص
(٤٣)
(المسألة الثامنة و الثلاثون)
٨٧ ص
(٤٤)
المسألة التاسعة و الثلاثون)
٨٨ ص
(٤٥)
(المسألة الاربعون)
٨٨ ص
(٤٦)
المسألة الواحدة و الاربعون)
٨٩ ص
(٤٧)
(المسألة الثانية و الاربعون)
٩٠ ص
(٤٨)
(المسألة الثالثة و الاربعون)
٩٠ ص
(٤٩)
(المسألة الرابعة و الاربعون)
٩١ ص
(٥٠)
(المسألة الخامسة و الاربعون)
٩٢ ص
(٥١)
(المسألة السادسة و الاربعون)
٩٢ ص
(٥٢)
(المسألة السابعة و الاربعون)
٩٤ ص
(٥٣)
(المسألة الثامنة و الاربعون)
٩٥ ص
(٥٤)
(المسألة التاسعة و الاربعون)
٩٧ ص
(٥٥)
(المسألة الخمسون)
٩٧ ص
(٥٦)
(المسألة الواحدة و الخمسون)
٩٨ ص
(٥٧)
(المسألة الثانية و الخمسون)
٩٨ ص
(٥٨)
(المسألة الثالثة و الخمسون)
٩٩ ص
(٥٩)
(المسألة الرابعة و الخمسون)
١٠٠ ص
(٦٠)
(المسألة الخامسة و الخمسون)
١٠١ ص
(٦١)
(المسألة السادسة و الخمسون)
١٠٢ ص
(٦٢)
(المسألة السابعة و الخمسون)
١٠٣ ص
(٦٣)
(المسألة الثامنة و الخمسون)
١٠٣ ص
(٦٤)
(المسألة التاسعة و الخمسون)
١٠٤ ص
(٦٥)
(المسألة الستون)
١٠٥ ص
(٦٦)
(المسألة الواحدة و الستون)
١٠٦ ص
(٦٧)
(المسألة الثانية و الستون)
١٠٧ ص
(٦٨)
(المسألة الثالثة و الستون)
١٠٨ ص
(٦٩)
(المسألة الرابعة و الستون)
١٠٩ ص
(٧٠)
(المسألة الخامسة و الستون)
١١٠ ص
(٧١)
(المسألة السادسة و الستون)
١١٠ ص
(٧٢)
(المسألة السابعة و الستون)
١١١ ص
(٧٣)
(المسألة الثمانية و الستون)
١١٢ ص
(٧٤)
(المسألة التاسعة و الستون)
١١٣ ص
(٧٥)
(المسألة السبعون)
١١٣ ص
(٧٦)
(المسألة الواحدة و السبعون)
١١٥ ص
(٧٧)
(المسألة الثانية و السبعون)
١١٧ ص
(٧٨)
(المسألة الثالثة و السبعون)
١١٧ ص
(٧٩)
(المسألة الرابعة و السبعون)
١١٩ ص
(٨٠)
(المسألة الخامسة و السبعون)
١٢٠ ص
(٨١)
(المسألة السادسة و السبعون)
١٢٠ ص
(٨٢)
(المسألة الثامنة و السبعون)
١٢١ ص
(٨٣)
(المسألة التاسعة و السبعون)
١٢٢ ص
(٨٤)
(المسألة الثمانون)
١٢٣ ص
(٨٥)
(المسألة الواحدة الثمانون)
١٢٣ ص
(٨٦)
(المسألة الثانية و الثمانون)
١٢٤ ص
(٨٧)
(المسألة الثالثة و الثمانون)
١٢٥ ص
(٨٨)
(المسألة الرابعة و الثمانون)
١٢٧ ص
(٨٩)
(المسألة الخامسة و الثمانون)
١٢٧ ص
(٩٠)
(المسألة السادسة و الثمانون)
١٢٨ ص
(٩١)
(المسألة السابعة و الثمانون)
١٢٨ ص
(٩٢)
(المسألة الثامنة و الثمانون)
١٣٠ ص
(٩٣)
(المسألة التاسعة و الثمانون)
١٣١ ص
(٩٤)
(المسألة التسعون)
١٣١ ص
(٩٥)
(المسألة الواحدة و التسعون)
١٣٢ ص
(٩٦)
(المسألة الثانية و التسعون)
١٣٢ ص
(٩٧)
(المسألة الثالثة و التسعون)
١٣٢ ص
(٩٨)
المسألة الرابعة و التسعون
١٣٤ ص
(٩٩)
المسألة الخامسة و التسعون
١٣٥ ص
(١٠٠)
المسألة السادسة و التسعون
١٣٧ ص
(١٠١)
المسألة السابعة و التسعون
١٣٧ ص
(١٠٢)
المسألة الثامنة و التسعون
١٣٨ ص
(١٠٣)
المسألة التاسعة و التسعون
١٣٨ ص
(١٠٤)
المسألة المائة
١٤٠ ص
(١٠٥)
المسألة الواحدة و المائة
١٤٠ ص
(١٠٦)
المسألة الثانية و المائة
١٤١ ص
(١٠٧)
المسألة الثالثة و المائة
١٤١ ص
(١٠٨)
المسألة الرابعة و المائة
١٤٢ ص
(١٠٩)
المسألة الخامسة و المائة
١٤٣ ص
(١١٠)
المسألة السادسة و المائة
١٤٤ ص
(١١١)
المسألة السابعة و المائة
١٤٥ ص
(١١٢)
المسألة الثامنة و المائة
١٤٥ ص
(١١٣)
المسألة التاسعة و المائة
١٤٦ ص
(١١٤)
المسألة العاشرة و المائة
١٤٧ ص
(١١٥)
المسألة الحادي عشر و المائة
١٤٨ ص
(١١٦)
المسألة الثانى عشر و المائة
١٤٨ ص
(١١٧)
المسألة الثالث عشر و المائة
١٤٩ ص
(١١٨)
«المسألة الرابعة عشر و المائة»
١٥١ ص
(١١٩)
«المسألة الخامس عشر و المائة»
١٥١ ص
(١٢٠)
المسألة السادس عشر و المائة
١٥٣ ص
(١٢١)
المسألة السابع عشر و المائة
١٥٤ ص
(١٢٢)
(المسألة المائة و الثامن عشر)
١٥٥ ص
(١٢٣)
المسألة المائة و التاسع عشر
١٥٥ ص
(١٢٤)
المسألة المائة و العشرون
١٥٥ ص
(١٢٥)
المسألة المائة و الحادية و العشرون
١٥٦ ص
(١٢٦)
المسألة المائة و الثانية و العشرون
١٥٨ ص
(١٢٧)
المسألة المائة و الثالثة و العشرون
١٥٩ ص
(١٢٨)
«المسألة المائة و الرابعة و العشرون»
١٦١ ص
(١٢٩)
المسألة المائة و الخامسة و العشرون
١٦١ ص
(١٣٠)
المسألة المائة و السادسة و العشرون
١٦٢ ص
(١٣١)
المسألة المائة و السابعة و العشرون
١٦٢ ص
(١٣٢)
المسألة المائة و الثامنة و العشرون
١٦٢ ص
(١٣٣)
المسألة المائة و التاسعة و العشرون
١٦٤ ص
(١٣٤)
المسألة المائة و الثلاثون
١٦٤ ص
(١٣٥)
المسألة المائة و الحادية و الثلاثون
١٦٥ ص
(١٣٦)
المسألة المائة و الثانية و الثلاثون
١٦٨ ص
(١٣٧)
المسألة المائة و الثالثة و الثلاثون
١٦٩ ص
(١٣٨)
المسألة المائة و الرابعة و الثلاثون
١٧٠ ص
(١٣٩)
المسألة المائة و الخامسة و الثلاثون
١٧٠ ص
(١٤٠)
المسألة المائة و السادسة و الثلاثون
١٧١ ص
(١٤١)
المسألة المائة و التاسعة و الثلاثون
١٧٢ ص
(١٤٢)
المسألة المائة و الاربعون
١٧٤ ص
(١٤٣)
المسألة المائة و الاحدى و الاربعون
١٧٥ ص
(١٤٤)
المسألة المائة و الثانية و الاربعون
١٧٦ ص
(١٤٥)
المسألة المائة و الثالثة و الاربعون
١٧٨ ص
(١٤٦)
المسألة المائة و الرابعة و الاربعون
١٧٩ ص
(١٤٧)
المسألة المائة و الخامسة و الاربعون
١٨٠ ص
(١٤٨)
المسألة المائة و السادسة و الاربعون
١٨٠ ص
(١٤٩)
المسألة المائة و السابعة و الاربعون
١٨١ ص
(١٥٠)
المسألة المائة و الثامنة و الاربعون
١٨١ ص
(١٥١)
المسألة المائة و التاسعة و الاربعون
١٨٢ ص
(١٥٢)
المسألة المائة و الخمسون
١٨٢ ص
(١٥٣)
المسألة المائة و الواحدة و الخمسون
١٨٣ ص
(١٥٤)
المسألة المائة و الثانية و الخمسون
١٨٣ ص
(١٥٥)
المسألة المائة و الثالثة و الخمسون
١٨٤ ص
(١٥٦)
المسألة المائة و الرابعة و الخمسون
١٨٥ ص
(١٥٧)
المسألة المائة و الخامسة و الخمسون
١٨٥ ص
(١٥٨)
المسألة المائة و السادسة و الخمسون
١٨٦ ص
(١٥٩)
المسألة المائة و السابعة و الخمسون
١٨٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات - الشيخ محمود عرب الأراكي - الصفحة ١٦٤ - المسألة المائة و الثلاثون

و هذا امر واضح لا يحتاج الى اطالة الكلام و اللّه العالم‌

المسألة المائة و التاسعة و العشرون‌

اذا علم اجمالا بفوت ركوع بل مطلق الركن من ركعة او سجدة او مطلق غير الركن من ركعة اخرى فحينئذ تارة يكون فى المحل الشكى و اخرى فى المحل الذكرى و ثالثة لم يبق لهما محل اصلا فعلى الاول فحكمه واضح حيث اى واحد محله باق يأتى به و فى الآخر يجرى قاعدة التجاوز و اما على الثانى فإن كان السجدة مثلا متاخرا و الركن متقدما فيأتى بالسجدة لعدم امتثال امره على كل حال و يجرى فى المتقدم الركنى قاعدة التجاوز و اما على الثالث فيجرى فى الركوع بل فى مطلق الجزء الركنى قاعدة التجاوز و يقضى الجزء الغير الركنى ان كان له قضاء و سجدتى السهو وجوبا او مستحبا و اللّه العالم‌

المسألة المائة و الثلاثون‌

لو كان الحاج قد أتى بطواف نفسه و صلاته و كان اجيرا لزيد ان يطوف له مع صلاته و طاف له ايضا و اتى بصلاته ثم علم اجمالا ببطلان احد الطوافين مع احد الصلاتين من جهة فوت الركن فلا اشكال فى كفاية اتيان طواف واحد بقصد ما فى الذمة واقعا و انما الكلام فى كفاية اتيان صلاة واحدة بقصد ما فى الذمة كالطواف لتعارض الاصول الحاكمة و المحكومة فيأتى بواحدة بقصد هل كالطواف ام لا و القول بعدم الكفاية قوى و لا بد ان يأتى بالصلاتين لامكان بطلان كلتا الصلاتين فى فرض المسألة حيث يمكن ان يكون طواف نفسه صحيحة اتى بصلاته و كان فوت الركوع فيها فيكون صلاة الاستيجار لم يفت عنه الركوع لكنها ايضا باطلة لبطلان طوافها فما اتى بها لم يكن مامورا به لمكان الترتب و قوت شرطها و كك بالعكس و ذلك واضح على الظاهر فلا مفر الا من ايمان الصلاتين كما لا يخفى و منع ذلك فالاقوى انه لا شى‌ء عليه اصلا الا الواحدة