الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات - الشيخ محمود عرب الأراكي - الصفحة ٤٠ - (المسألة الثالثة)
زعم انه الظهر دون العصر فاذا التفت الى حاله يبن على انه عصر فاى قصور و اى ضرر فى تلك الصلاة بعد مسلمية كون فرض المسألة من باب الخطاء فى التطبيق دون صورة العمد التي لا ريب فى بطلانها و لعمرى ان ذلك بمكان من الوضوح (و ثانيا) ان مسئلة النية مسئلة خلافية عند الاعلام و معركة الآراء فى كونها جزء فيها او شرطا كك و لم يقم بعد دليل على الثانى دون الاول فحينئذ تكون حالها كسائر الاجزاء التي مضت محلها و الشك فى اصل وجودها او فى صحتها و فسادها فارغا عنه تجرى فى الاولى قاعدة التجاوز و فى الثانية قاعدة الفراغ فاى ذنب على ذلك الجزء فيما بينها فكما لا قصور فى جريانهما فيها لا مانع من اجرائهما فيها ايضا و (ثالثا) ان اصل دعوى جريان التجاوز او عدمه فى فرض المسألة خطاء بين كانت مثبتة ام لا حيث ان موردها هو الشك فى الوجود الصرف و فى المقام نحن قاطعون باصل وجودها غاية الامر انا شاكون فى انها اتصفت بالظهرية حتى تكون باطلة او بالعصرية حتى تكون صحيحة فيكون موردا لقاعدة الفراغ التي جارية فى كل الاجزاء و الشرائط بلا كلام من احد من الاعلام فتكون حالها من حيث الصحة و الفساد كحالهما فكما تجرى فيهما بلا كلام تجرى فيها كك طابق النعل بالنعل (و رابعا) ان منع جريان قاعدة التجاوز او الفراغ فى المقام سواء كانت جزء فضلا عن كونها شرطا بزعم المثبتية يوجب سد باب الاصول فى الصلاة اى اصل كان بداهة ان الصلاة عبارة عن عدة من الاجزاء و الشرائط التي لا بد من ايجادها و لكنه لا اشكال فى انه لا يكفى مط وجودهما كيفما اتفق بل المعتبر فيهما هو حيث انضما مهما صورية و معنوية كما يرشدك الى ذلك ادلة