الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات - الشيخ محمود عرب الأراكي - الصفحة ٤٣ - (المسألة الثالثة)
كان فلا محالة يكون مثبتا بالقياس الى ما هو شرط فى الحقيقة الذى هو التقيد بل لا يجرى فيه الاصل ابدا اى اصل كان لانه بالنسبة الى التقيد يكون مثبتا و بالنسبة الى نفس القيد لم يترتب عليه اثر شرعى اصلا و اما دخل شيء جزء فى المركب الاعتبارى فلا محالة لا بد فيه من الشرطية ايضا لانه كما بذاته دخيل فى المركب جزء منه كك له دخالة الشرطية و هو انضمام الاجزاء و ترتبها عليه و تقيد بعضها ببعض لما قلنا من لزوم لحاظ الانضمام بين الامور غير المرتبطة فيكون اعتبار كل جزء مقيدا بانضمام صاحبه اليه شرطا فثبوت كل جزء بالوجدان او بالتعبد لا يفيد فى وجود المركب الاعتبارى ما دام لم يثبت ذلك الانضمام و لم يترتب عليه ذلك التقيد الاعتبارى فاذا كان كك فجريان الاصل اى اصل كان فى الجزء لا يثبت ذلك التقيد الاعتبارى لكونه مثبتا جدا فيلزم لغوية قاعدة التجاوز بل الفراغ فى الاثناء بل لا يكاد يجرى فيه الاصل ابدا لانه بالنسبة الى التقيد مثبت فهذا هو الذى ادعيناه من انسداد باب الاصول اى اصل كان فى الصلاة بل و امثالها فيكون الاشكال سيالا فى تمام الاجزاء و الشرائط بدون خصيصة بالنسبة الى الشرائط او بعضها فلا بد اما من الالتزام بأنّ ما هو شرط فيها اعم من الواقع و الظاهر او من القول بخفاء الواسطة الى غير ذلك مما يقال فى موارد حجية المثبتات هذا (و خامسا) ان العلم الاجمالى ينحل ببركة اصالة الحرمة فيجب الاتمام و لا اعادة عليه لكن ان ذلك يتم على مذهب شيخنا الاعظم متعنا اللّه بطول بقائه من جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية بعد تمامية الاطلاق فى ادلتها كما اعترف به القائل اذا عرفت ما تلوناه عليك لتعرف ان الاقوى هو صحة الصلاة فما عن بعض