التعليقة على الاستبصار - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ١٥ - الحسين بن الحسن اللؤلؤي

محمولا على ان تكون هى حبابة للماء لا مباشرة للتغسيل فانّ الصّديق لا يغسّله الّا صديق و امّا ما تجشمه فى الحمل فعلى خلاف مطابقة الواقع كما هو المعلوم من الاخبار و المأثور فى الآثار فليعلم م ح ق.

يعنى به علىّ بن الحسين بن بابويه و ان كان علىّ بن الحسين السعدآبادىّ ايضا فى تلك الطبقة و اكثرىّ الرواية عن سعد بن عبد اللّٰه م ح ق.

و هو فى التهذيب بهذا الاسناد بعينه و فى الكافي محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن علىّ بن النعمان عن داود بن فرقد قال سمعت صاحبا لنا يسأل ابا عبد اللّٰه (عليه السلام) الحديث بعينه و فى الفقيه مرسلا سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة تموت الحديث بتمامه قلت قوله (عليه السلام) اذن يدخل ذلك عليهم يدخل على صيغة المعلوم و اسم الاشارة للتغسيل و ضمير الجمع المجرور للرجال و على للاستضرار اى اذن يدخل ذلك التغسيل عليهم فى صحيفة عملهم فيستضرون به و يكون عليهم وبالا و نكالا فى النشأة الآخرة و نظير ذلك الرياء يدخل على المرائي و ربّما يتوهّم الفعل على البناء للمجهول و ضمير الجمع لأقرباء المرأة المتوفّاة و المعنى يعاب ذلك على اقارب المرأة و لا يستقيم على قانون اللغة و لا يستصحّه احد ائمّة العربيّة فقد قال الجوهرىّ صاحب الصحاح و الزمخشرىّ صاحب الاساس و المطرّزى صاحب المعرب و المغرب و ابن الاثير صاحب النّهاية و ابن فارس صاحب مجمل اللغة