الامامة ذلك الثابت الإسلامى المقدس - الصغير، جلال الدين علي - الصفحة ١٠٧ - مصدر ثبات الإمامة
فعل ذلك سهوا أو تقية .
أما قول آمين بعد قراءة الحمد فهو مبطل للصلاة على الأحوط ، لكنه كالعدة عاد ليقول :
وإن كان للصحة وجه وجيه ، ( ١ ) لا سيما إذا قصد بها الدعاء . ( ٢ ) ثم ليذكر في مكان آخر بأنه لا يبطل الصلاة . ( ٣ ) مع العلم أنها داخلة ضمن ركن من أركان الصلاة ،
١ - هل أن هذه الصحة متأتية من كون عمر هو صاحب هذه البدعة ! فنحن نعلم أن فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) برئ كل البراءة من مجرد احتمال أن تدخل هذه ضمن الصلاة ، فمن أين جاء هذا الوجه ، ففي وقت أن الشهادة الثالثة جملة في خارج الصلاة ، ورغم أن القائلين بها يقولون بها على نحو الاستحباب ، ولكونها شعارا من شعارات المذهب ، ورغم أنها تدعم بما تواتر ذكره عن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعدم ذكره بمعزل عن ذكر علي ( عليه السلام ) أعبر أنها تنطوي على مفاسد كثيرة للإسلام بظن أن الإقامة جزء من الصلاة ، وهو ظن لا يقي لدرجة الفتيا ، نراه يدخل بدعة صريحة ضمن أركان الصلاة التي إن اختلت بشئ فلربما تبطل جميع الصلاة . ٢ - المسائل الفقهية : ١ : ٩٢ . ط ٦ . ٣ - شريط مسجل بصوته .