استخراج المرام من استقصاء الإفحام - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ١٣٠ - آية الرضاع
وفي ( صحيح البخاري ) :
« قال عكرمة : قال عمر لعبد الرحمان بن عوف : لو رأيت رجلاً على حدّ زنى أو سرقة وأنت أمير ؟ فقال : شهادتك شهادة رجل من المسلمين . قال : صدقت . قال عمر : لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي » [١] .
وفي ( فتح الباري ) في شرح قوله : قال عمر الخ :
« قال المهلّب : استشهد البخاري لقول عبد الرحمان بن عوف المذكور قبله بقول عمر هذا : إنّه كانت عنده شهادة في آية الرجم أنّها من القرآن فلم يلحقها بنصّ المصحف بشهادته وحده وأفصح بالعلّة في ذلك بقوله : لولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله ، فأشار إلى أنّ ذلك من قطع الذّرائع لئلاّ يجد حكّام السوء سبيلاً إلى أن يدّعوا العلم لمن أحبّوا له الحكم بشيء » [٢] .
آية الرضاع وفي ( المحاضرات ) :
« قالت عائشة رضي الله عنها : لقد نزلت آية الرجم ورضاع الكبير وكانت في رقعة تحت سريري وشغلنا بشكاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فدخلت داجن للحيّ فأكلته » [٣] .
وفي ( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ) في حكم الرضاع :
« قال الشافعي : لا يحرم إلاّ بخمس رضعات يعني مشبعات ، لما روي
[١] صحيح البخاري ٩ : ٨٦ .
[٢] فتح الباري - شرح صحيح البخاري ١٣ : ١٣٥ .
[٣] محاضرات الاُدباء ٢ : ٤٣٤ مع اختلاف قليل .