استخراج المرام من استقصاء الإفحام - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ١٢٧ - آية الرجم
فقال : إنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : لو أنّ لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما وادياً ثالثاً ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ التّراب ويتوب الله على من تاب ، فقال : أو أكتبها ؟ قال : لا أنهاك » [١] .
آية الرجم وفي ( صحيح البخاري ) :
« إنّ الله بعث محمّداً صلّى الله عليه وسلّم بالحقّ وأنزل عليه الكتاب ، فكان ممّا أنزل الله آية الرّجم ، فقرأناها وعقلنا ووعيناها ، ورجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالنّاس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرّجم في كتاب فيضلّوا بترك فريضة أنزلها الله ، فالرّجم في كتاب الله حقّ على من زنا » [٢] .
وقال الراغب في ( المحاضرات ) في ذكر « ما ادّعي أنّه من القرآن ممّا ليس في المصحف » :
« وروي أنّ عمر رضي الله عنه قال : لولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله لأثبتُّ في المصحف ، فقد نزلت : الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالاً من الله والله شديد العقاب » [٣] .
وفي ( الإتقان ) :
« وقال - أي أبو عبيد - : ثنا عبد الله بن صالح عن اللّيث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن غروان بن عثمان عن أبي اُمامة بن سهل
[١] الدر المنثور ٨ : ٥٨٧ .
[٢] صحيح البخاري ٨ : ٢٠٩ .
[٣] محاضرات الأدباء ٢ : ٤٣٣ - ٤٣٤ .